الشّارع باحدها مط او فيما اذا قصد الأخر فلظهور الحق مقدّمات [المقدمة] الاولى : كون الأسباب مؤثرات بحيث ينتج الحدوث عند الحدوث [المقدمة] الثّانية : السببيّة لحدوث التّكليف تقتضي حدوثه متعدّدا وذلك مستلزم لتعدّد المكلّف به [المقدمة] الثالثة : تعدد المكلف به مستلزم لتعدّد الامتثال الّا اذا ثبت من الخارج خلافه فنتيجة مقدّمات الثّلث عدم التّداخل الّا اذا ثبت الدّليل على خلافه فالقول بالتداخل لا بدّ له من المنع من احدى المقدّمات قوله : فلا بدّ على القول بالتداخل من التصرّف فيه اقول امّا على القول بعدم التّداخل فلا تصرف لأن الإيجاب انّما يتعلّق بوجود الطّبيعة فيكون المسبّب في كل واحد من الأسباب الطّبيعة بوجودها المغاير لوجودها الأخر وهذا ليس تصرفا في العبارة بل تقييدا بملاحظة ظاهر الجملة الشّرطيّة وسيأتي في كلام المض النّقض والإبرام فيه قوله : امّا بالالتزام بعدم دلالتها في هذا الحال الخ اقول تقريبه يمكن من وجوه الاوّل انّ وضع ادوات الشّرط انّما هو لمجرّد التّلازم بين الوجودين وانّما يحمل على عليّة الأوّل للثّاني وانحصارها فيه في صورة الإطلاق الممنوع في المقام اذ الفرض تعدّد الجملة الشّرطيّة والملازمة وان كانت لعلاقة لا تدلّ الّا على الثّبوت عند الحدوث ولعدم المانع من ان يكون للشّيء لوازم متعدّدة وللشّيء ملزومات كثيرة الثّاني انّ الأدوات وان كانت مفادها السببيّة والعلّية الّا ان حملها على هذه غير ممكن لاستلزام اجتماع الأمثال في الطّبيعة الواحدة النوعيّة فيكون ذلك كاشفا عن ان السّببيّة هنا غير مرادة من الأدوات بل تكون مستعملة في مجرّد الثبوت عند الثبوت الثّالث انّ افادتها للسّببيّة والعلّية في الشريعة ممتنعة من جهة عدم كونها علّة من العلل الأربع للحكم لا الفاعلي ولا المادى ولا الصّورى ولا الغائى فتعيّن كونها مستعملة فيها لمطلق الملازمة الرّابع انّا استقرينا وتتبّعنا وجدنا في مورد الاجتماع لم يرد الّا المسبّب الواحد كما في الخيارات والجنايات واسباب الوضوء ويكشف هذا عن انّ الأسباب ليس الّا ثبوت الجزاء عند وجوده كل هذه الوجوه راجعة الى منع المقدّمة الأولى من المقدّمات الثّلث قوله : او الالتزام يكون متعلّق الجزاء وان كان الخ اقول توضيحه ان الجزاء المترتّب على الأسباب المتعدّدة لما كان واحدا صورة ويلزم اجتماع الأمثال استكشفنا من ذلك تغايره بحسب الحقيقة تغاير الأغسال مع انّها واحدة بحسب الصّورة وان شئت قلت ان التّغاير بين موضوعات الأحكام في الشّريعة قد يكون حقيقيا وقد يكون اعتباريا واضافيّا كالأداء والقضاء والصّلاة الاستيجاري بل الوجوب والنّدب فاذا كان الاعتبار والإضافة اسبابا للتّغاير فصيرورته متغايرا بحسب الأسباب اوضح في الطّبيعة بلحاظ الاستناد والإضافة الى سبب خاص مغايرة للطّبيعة المضافة والمستند الى سبب آخر ويكفى في مقام الامتثال الإتيان بواحد من الطّبيعة مع قصد الجميع وذلك امّا نظرا الى انّ الاكتفاء كذلك ورد في