يعد من وجوه المسألة كما انّ المض جعله كذلك ولذا لم يذكره مع الوجه الثّالث قوله : او يتداخل ويكتفي الخ اقول القائلون بالتّداخل قد يقولون به من جهة تداخل الأسباب بمعنى انّ الأسباب المتعددة كالسّبب الواحد لا يوجب الّا مسببا واحدا فهى متداخلة في مرحلة السببيّة وقد يقولون به من جهة تداخل المسبّبات بعد تسليم اقتضاء كلّ منها مسبّبا الّا انّه يكفى الإتيان بالمسبب دفعة واحدة بلحاظ الجميع ظاهر كلام المض ره جعل محلّ الكلام هو تداخل المسبّبات وفي التقريرات لعلّ نظرهم الى تداخل في المسبّبات في المقام كما يظهر من استدلالهم بحصول الامتثال فيما لو اتى بالمسبّب مرة واحدة وقد يجعل محلّ النّزاع الأعم بان يكون المراد ان تعدّد الأسباب الشّرعيّة هل يقتضي بتعدد مسبّباتها في الخارج او لا سواء كان عدم الاقتضاء من جهة تداخل الأسباب او المسبّبات والقائلون بالاقتضاء لا محالة يقولون بالعدم في المقامين وظاهر بعض ادلتهم ذلك على ما سيظهر لك انش
اعلم انّ تداخل الأسباب يتصوّر على وجوه [الوجه] الاوّل : انّها في صورة التعدّد والتقدم والتأخر يؤثر الأوّل وهو الأسبق وجودا والمتأخّر لا اثر له فعلا في المسبّب وفي صورة التّقارن يكون المسبّب مستندا اليهما كما هو الحال في اجتماع العلتين [الوجه] الثانى : انّ الاسباب في الشّرعيّات معرفات وليست مؤثرات في الحقيقة والمؤثرات امر آخر يكون تلك الأسباب كاشفة عنها [الوجه] الثّالث : انّ مرجع تعدد الأسباب الى وحدة السّبب وهو القدر المشترك بينهما بالغاء مدخليّة الأشخاص كما هو المبرهن عقلا وان لم نعرف القدر المشترك بخصوصيّة [الوجه] الرّابع : ان يقال بتأثير الأسباب في الجهات والمصالح المقتضية للوجوب لا نفس الوجوب ولا مانع من تعدّدها في الشّيء وان كان الوجوب النّاشى من قبلها واحدا في الخارج قوله : او بكشفه عن سببه اقول اذا كان الشّرط سببا للجزاء وعلّة تامّة له ولو لم يكن منحصرة لا محالة لما كان الشّرط حادثا يترتّب عليه حدوث الجزاء القضية السّببية ولو كان الشّرط بنفسه غير مؤثر في الجزاء بل كاشفا عن السّبب لا يلزم ان يكون السّبب المنكشف به حادثا عند حدوث الشرط لأحتمال ان يكون ثابتا من قبل اذ الكاشف ليس يلازم ان يكون حدوثه عند حدوث الشّرط وح لم يكن لظاهر الجملة دلالة على حدوث الجزاء عند حدوث الشرط فقوله يكشفه عن سببه محلّ لما هو بصدد افادته وان كان غرضه ره ـ التّعميم بصورة المعرفيّة فت وتوضيح الحق انّه لما كان ظاهر القضيّة الشرطيّة السببيّة والعلّية لوجود الجزاء عند وجوده ولو لم نقل بالمفهوم فالأسباب الشّرعيّة ح بعد تحقق سببيّتها يكون كالأسباب العقليّة فح اذا كان المحل قابلا للتعدّد كما هو المفروض على ما سيأتي التّنبيه عليه في آخر المبحث فلا محالة يصير الجزاء متعدّدا لأنّه مقتضى تعدد اسبابه فيصير التّكاليف متعدّدة ولازم تعدد التكاليف تعدد المكلّف به والّا يلزم التّأكيد وعدم تعدده اذ على التّأكيد ليس تعدّدا حقيقة وتعدد المكلّف به مستلزم لتعدد الامتثال إلّا اذا ثبت من الخارج اكتفاء