فلا محاله بقى الكلام في المقام حيث ان السّببين التّامّين لا بدّ لهما من مسبّبين او يجوز الاكتفاء بالواحد ولا يخفى عليك انّ الوجه الأخير من الوجوه المذكورة في الكتاب لما كان مرجعه الى الغاء قضيّة منهما فلا بدّ في صورة الاجتماع ان لا يكون اثرا لأحدهما وكذلك على الوجه الثّالث وامّا على الوجه الثّاني وهو الغاء المفهوم فيهما فليس فيه دلالة على بقاء عليّته التّامّة اذ؟؟؟ القاء المفهوم لا بدّ ان يكون المستعمل فيه اللّفظ غير ما هو الظّاهر فيه وهو العلّة التّامّة المنحصرة فذلك يمكن بان يكون مستعملا في مطلق التّلازم او التّلازم على نحو العلّية المطلقة او التّامّة فلا بد من ملاحظة دليل من خارج وصيرورة اللّفظ مجملا ولذا قال المض مترتّبا عليه فلا دلالة لهما على عدم مدخليّة شيء آخر في الجزاء فيتردّد حاله في مقام الاجتماع فاذا علمت ذلك تحقّقت انّ تخصيص المض عدم الأشكال على الوجه الثّالث ممّا لا وجه له من وجهين وكذلك ظهر لك انّ البحث هذا يجيء على القول بالعلّية التّامّة ولو لم يكن بمنحصرة ولك ان تقول ان مقتضى الجملة الشرطيّة في مقامنا هذا لو قلنا بعدم التّداخل على ما ذهب اليه المض وقلنا انّه ظاهر الجملة الشرطيّة ولم نأخذه باطلاق الجزاء بقرينة تعدّد العلّة التّامّة لكان كل علّة موجبة لتحقق فرد من الطّبيعة فيكون الجزاء ح هو الطّبيعة باعتبار بعض افراده بلحاظ وجوداتها المغايرة وح لا يكون تعارض في المقام الأوّل لأنّ من انتفاء بعض ينتفي ما هو المعلول (١) لفرد آخر فلا يكون سنخ الحكم منتفيا فيكون المقام الأوّل مترتّبا على المقام الثّاني لا العكس كما لا يخفى كما ان الأمر كذلك على القول بعدم التّداخل على ما لا يخفى ولك ان تقول انّ المقامين لا يترتّبان على الأخر وذلك انّ المقام الأوّل انّما هو فيما اذا فهمنا من الأدلّة لزوم امر واحد من الطّبيعة وتكليف خاص مثلا فهمنا ان على المكلف ليس الّا صلاة واحدة قصرا فاذا كان الأمر كذلك لكان وجود الشرطين غير مقتضيين لتعدّد صلاة القصر وكان هذا معلوما من الخارج فيقع النّزاع فيما اذا كان احدهما موجودا والأخر معدوما في انّ مقتضى القاعدة التصرف في الشرطيّة باى تصرف من وجوه التّصرفات وامّا المقام الثّاني فهو انّا بعد ما علمنا من الخارج انّ وجود كل منها علّة لوجود الجزاء ولو انتفى الأخر بحيث لم يكن مع انتفائه انتفاء المعلول كيف حال القضيّة الشّرطيّة مع هذا العلم في تعدّد الجزاء وعدم تعدّده فليس احدهما مبتنيا على احد التصرّفات في الأخر فظهر انّ مورد النّزاعين لا يكاد يجتمعان حيث انّ مع العلم بانّ المكلّف به هو وجود فرد خاص من الطّبيعة يكون النّزاع في المقام الأوّل ولا مجال مع هذا العلم للنّزاع الثّاني ولو علمنا بان كل واحد من الشروط يؤثر ولو مع انتفاء الأخر لا مجال للنزاع الأول بما فيه من الوجوه فتدبّر جيّدا هذا على القول بالانحصار وقد عرفت انّ النّزاع الثّاني ليس متفرعا على القول به قوله : على الوجه الثّالث اقول وكذا على الوجه الأخير الّا انّه لا ينبغى ان
__________________
(١) له لا ما هو المعلول