يقال هنا بوجه آخر وهو ابقاء كل من الخطابات المذكورة على ظاهرها لكن مع التصرّف في وجه صدورها يحمل كل منهما على التّوطئة مع كون الغرض من المجموع من حيث افادة كل واحد من الشروط المذكورة فيها سببا للجزاء على البدل على نحو دلالة الإشارة وبعبارة اخرى انّه يقال انّ المراد من كلّ منهما ما هو ظاهره بمعنى استعماله فيه لكن ارادته ليس على النحو الواقعى بل من باب التوطئة وايكال افادة الغرض وهو افادة كون كل واحد من الشّروط المذكورة فيها سببا على البدل الى العقل فانّه بملاحظة ورود جميعها كذلك يستفيد من باب الإشارة هذا المعنى كما قد يقال ذلك في العمومات المخصّصة من انّ لفظ العام قد استعمل في معناه الحقيقى وهو تمام الأفراد من باب التّوطئة مع ايكال افادة الغرض وهو كون موضوع الحكم هو الثّاني بعد التخصيص الى العقل فانّه بعد ملاحظة التخصيص يستفيد من الخطاب هذا المعنى انتهى قوله : اذا تعدّد الشّرط واتّحد الجزاء اقول الجزاء المسبّب عن الشّرط قد يكون حقيقة واحدة كما في قوله اذا بلت فتوضأ واذا نمت فتوضأ وقد يكون حقيقة متعدّدة بانّ كلّ من المسببات مغاير الحقيقة الأخر وذلك امّا بنحو التّباين او العموم من وجه او العموم المطلق ظاهر عبارة المض كتصريح بعض آخر عدم كونه محلّا للنّزاع امّا اذا كان التّباين بين الحقيقتين فلوضوح عدم معنى للتّداخل لا في اسباب التّكاليف ولا في نفس التّكاليف وامّا اذا كان بينهما تصادق في الجملة فلا ينبغى الأشكال في تعدّد الأسباب وتعدّد التّكاليف ايضا غاية الأمر من جهة تصادقهما في المصداق يمكن ان ينازع ان المكلّف اذا اتى بمورد الاجتماع بداعى الأمرين هل يسقط التّكليفان او لا بدّ من امتثالهما بغير مورد الاجتماع ولعلّ المخالف في هذا المقام نادرا لو لم يكن معدوما اذ لا اشكال على ما سيأتي في صحّة هذا التداخل والحاصل مراد المض من اتّحاد الجزاء انّه كان متّحدا بحسب الحقيقة قابلا للتعدّد بحسب الوجود فاذا كانت هذه الطّبيعة الواحدة لها شروط متعدّدة يشكل الحال فيها تارة من جهة معارضة مفهوم احدها لمنطوق الأخر مثلا اذا بلت فتوضأ واذا نمت فتوضأ يكون بينهما تعارضا اذا نام فلم يبل يكون مقتضى الأوّل عدم وجوب الوضوء ومقتضى الثّاني وجوبه والظّاهر عدم مجيء هذه المعارضة فيما اذا وجد افراد متعدّدة من البول ويشكل الحال فيها تارة من جهة اجتماعهما من حيث وجوب التعدّد او الاكتفاء بالوجود الواحد وهذا الكلام يمشى فيما اذا وجد افراد متعدّدة ايضا من شرط واحد فاذا جمعنا في الأمر الأوّل على وجه رجع امره الى كون كليهما شرط واحد كالوجه الثّالث فلا محالة في صورة الاجتماع لا بدّ من الإتيان بالواحد بل لا يجوز لو كان عباديّا لانتفاء الأمر لأنّ السّبب هو اجتماعهما ولكنّه كما عرفت لا ينتفى به الأشكال بحذافيره لوجود التعدّد في افراد الشّرط الواحد فيبقى الأشكال بعد ذلك ايضا وامّا لو جمعنا بينهما على وجه بقى عليّته التّامّة وان ابطلنا الانحصار او خصصنا المفهوم