علّة تامّة لوجود شيء واحد الأمر كما ذكره فانّ العقل يقول بان العلّة هى القدر المشترك بينهما ولكن الشّأن في مفاد الجملتين الشرطيّتين فانّه لم يعيّن كون مفادهما ما ذا بعد ما وقع التّعارض بينهما ما لم يرفع التّعارض بينهما ويجمع بينهما بالجمع العرفى والجملتان بينهما تكاذب ولم يعلم معناهما نعم لو عيّن المعنى الأوّل بحسب العرف او رفع اليد عن الانحصار لا العلّة التّامّة بحيث كان الكلامان ظاهرين في العلّية التّامّة على البدل مع الانحصار فيهما او بلا انحصار كان العقل يحكم بأنّ الشّرط هو القدر المشترك لا كلا منهما بخصوصياتهما وبالجملة لا ارى وجها لذكر هذا القسم في قبال ساير التصرّفات لأنّه امّا يقال بوجود مفهوم لهما او لأحدهما او لا وعلى الثّاني فلا تعارض حتّى يحكم العقل ـ بانّ العلّة هى القدر المشترك بينهما او لا يقول وليس حكمه ممّا يرفع به التّعارض وعلى الأول امّا يستفاد كون كلّ من الشرطين علّة تامّة منحصرة هو وعدله او كلّ منهما جزء من العلّة فلا ضير يرى العقل انّ العلّة كذا او لا والحاصل ان جهات الجمع بين الدليلين متعارضة لم يعلم بعد مع تعارضها معنى العبارة ولم يحصل موضوع حكم العقل حتّى يحكم بما هو العلّة ومع رفع التّعارض يكون رافع التّعارض احد الوجوه الأخر لا حكم العقل وان كان جاريا في بعض وجوهه بعد تحقّقه ورفع التّعارض فجعل هذا القسم قسيما للاقسام المتقدّمة بحيث يجعل سببا لرفع تعارض الجملتين لا يخلو من بحث ولعلّ الأوجه عند العرف هو الوجه الأوّل في خصوص المثال لأنّه مساق لابتداء وجوب القصر بحيث يكون قبله مكلّفا بالتّمام فالكلام في القضيّتين مسوق على وجه له مفهوم فينحصر الجمع بوجهين ولعلّ احدهما يكون التصرف فيه اقل بالنسبة الى الأخر فت جيّدا قوله : بعد البناء على رفع اليد عن المفهوم وبقاء اطلاق الشّرط الخ اقول وجه اعتبار القيد الثّاني واضح اذ بعد تقييد اطلاق الشرط يكون العلّة هو مجموع الشّرطين فليس هنا علّتان متباينان حتّى يحكم العقل بعليّة القدر المشترك بينهما وامّا وجه الأوّل ففيه خفاء لأنّه لو لم يرفع اليد عن المفهوم فان ابقينا التّعارض بينهما فيصحّ ما ذكره ايضا حيث انّه بعد لم يتحصّل لنا علمان ليكون موضوعا لحكم العقل وامّا لو قلنا بالمفهوم وتقييد المفهوم على ما سبق في الوجه الأوّل لتم حكم العقل بانّ العلّة هو القدر المشترك فلا وجه ح لهذا القيد فت جيّدا قوله : وامّا رفع اليد عن المفهوم في خصوص احد الشّرطين وبقاء الأخر على مفهومه اقول مجرد رفع اليد عن مفهوم احدهما لا يكفى في رفع التعارض لأنّ منطوق هذا معارض مع مفهومه ولا محاله لا بد ان يرفع اليد عن منطوقه ايضا فحاصل هذا الوجه طرح احدى الجملتين مفهوما ومنطوقا والأخذ بالأخرى قال في التقريرات ورابعها اى من وجوه التّصرف لبقاء ـ احدى الجملتين بحالها مفهوما ومنطوقا والتّصرف في الأخرى كذلك كما هو الظّاهر من الحلى انتهى وفي الحقيقة ليس هذا من انحاء التصرف فيهما ولعلّه لذلك لم يوجد هذا في بعض النّسخ المعتبرة من حيث الصحّة وقد