التوهّمان على طرفى النّقيض حيث ادخل الأوّل ما هو من لوازم المعلول في المعلول واخرج الثّاني ما هو من لوازمه عنه فتبصّر حتى لا يشتبه عليك الحق في مقام التّحقيق تكملة : ربّما يذكر في الأخبار عقيب الجملة الشّرطيّة ما يجرى مجرى مفهومها مع الإخلال ببعض الأفراد كما في قوله ان غسلته في المركن؟؟؟ فمرّتين وان غسلته في الجاري فمرة حيث انّ بعض افراد المفهوم الماء الكر وهو غير الجارى والقليل وكان داخلا في المفهوم وقوله في الجهر والأخفاف في غير مقامهما ان كان عامدا بطلب صلاته وان كان ناسيا او ساهيا فلا بأس به ومثله كثير في الأخبار وهل هذا مبطل لأصل المفهوم من الجملتين او يكون المناط الشرطيّة الأولى والثّانية ليس لها مفهوم محتاج الى التامّل والظّاهر القاء المفهوم من الجملتين والموارد مختلفة ولا بد للفقيه التأمّل والنّظر في القرائن والخصوصيّات قوله : امّا بتخصيص مفهوم كلّ منهما اقول لما كان المفهوم ناشئا من خصوصيّة ثابتة في المنطوق فلا مجال للتصرّف فيه الّا بتصرف في المنطوق والتصرّف على التّقدير برفع الانحصار على الإطلاق بان يكون التّقييد في الإطلاق ان قلنا باستفادة الانحصار منه فيكون الانحصار فيهما فهما علّتان تامّتان ينحصر العلّية فيهما فالانحصار يستفاد من الإطلاق لكنّه مع التّقييد فكانّه قيل اذا خفى الأذان او خفى الجدران فقصر فيكون انتفاء الجزاء عند انتفائهما ولا ينافى هذا التّقييد الإطلاق لأن التّقييد حصل للمطلق فيبقى اطلاقه بالنّسبة الى ما سواه كما سيجيء في باب المطلق والمقيّد نعم لو كان التّقييد كاشفا عن عدم كون المتكلّم في مقام البيان اصلا فيبطل الإطلاق فيبطل المفهوم راسا وقس عليه الحال في التقييد في تماميّة العلّة والحاصل انّ التقييد لا يمنع عن الأخذ بالإطلاق فيما سوى القيد المعلوم قيديّته على ما هو شأن التّخصيص من حيث انّه يؤخذ بالعموم فيما سواه والشّبهة مارية فيهما والجواب واحد وسيأتي انش وقد يتصرف في المنطوق باطلاق الشرط في كلّ منهما بالآخر عدما بأن يكون المعنى اذا خفى الأذان ولم يكن الجدران مخفيّة فقصر ولكنّه بعيد حيث ان ترتّب القصر ليس على المركب من الوجود والعدم بل القصر مرتّب على خفاء الأذان وحده في صورة عدم خفاء الجدران وقد يتصرف في المنطوق بتقييد العلّية بان يكون الشّرط جزء علّة لا علّة تامّة فالعلّة التّامّة المنحصرة كلاهما فيكون وجوب القصر عند وجودهما فالمفهوم عدم وجوب القصر عند عدمهما فالمفهوم في كلى التصرّفين واحدا لأن المنطوق قد يكون المذكور فيه جزء من العلّة لا تمام العلّة وقد يكون تمام العلّة لكن لا على وجه الانحصار المطلق ولا يخفى عليك ان التصرف الأوّل اقرب الى ما هو مدلول القضيّة عند الإطلاق عرفا قوله : ولعلّ العرف يساعد على الوجه الثّاني اقول فيه تامّل وفي التقريرات لعلّ العرف يساعد على ان الشّرط هو القدر المشترك بعد الاطلاع على التعدّد قوله : كما ان العقل ربّما يعيّن هذا الوجه اقول لو ثبت وعلم بكون الاثنين بما هما اثنان