وليس على نحو يكون الإطلاق معيّنا لأحدها كما هو الحال في الوجوب اذ المحتاج الى المعيّن والقرينة غير النّفسى العينى التّعيني [الوجه] الثّالث : انّه لا ينكر الدّلالة بحسب الإطلاق الّا انّه نادر التحقّق وغير نافع للقول بالمفهوم الّذي مقصوده ثبوت الانتفاء عند الانتفاء مط الّا عند قيام القرينة على الخلاف [الوجه] الرّابع : انّ اطلاق اللّفظ مثلا انّما يبيّن نحوا من انحاء معنى مدخوله فلا بدّ ان يكون المدلول له انحاء يدلّ على اصله اللّفظ وعلى نحو من انحائه الإطلاق وذلك مثل الوجوب صحيح اذ له انحاء واطلاق اللّفظ الدالّ عليه يعيّن نحوا منه بخلاف ما نحن فيه اذ حقيقة الشّرط معنى واحد لا يوجد وحدته وتعدّده تفاوتا في اصل معناه فمعناه في جميع التّقادير واحد فليس له انحاء بدليّة احدها الإطلاق كالوجوب وفي الأخير ما لا يخفى اذ الإطلاق كما يبيّن الأنحاء يبيّن الحالات فالمعنى الواحد يكون حالات ويبيّن بعضها الإطلاق ويظهر لك الحال فيما قدّمنا من تحريره فت جيّدا حيث انّ الثّاني والرّابع من الجوابين بينهما منافرة واضحة قوله : ففيه ان التعيّن ليس في الشّرط الخ اقول لا يخفى عليك انّ الشّرط المذكور تأثيره في الجزاء قد يكون مع شيء آخر بان يكون المجموع مؤثّرا فيه وقد يكون تاثيره بنحو العلّة التّامة وذلك ايضا يختلف بحسب بدليّة شيء آخر عنه وعدمه غاية الأمر هنا امر مشترك بين الجميع وهو السببيّة في الجملة كما انّ حقيقة الوجوب القدر المشترك لا يكون مختلفا باختلاف انحاء الوجوب ولذا يكون حقيقة في الجميع والّا فالجميع لازم اتيانه في الخارج وكون البدل عنه او عدم البدل لا يؤثر في حقيقة الوجوب فت ثم اعلم انّه قد يستدلّ بالمفهوم بالأصل وهو على فرض تماميّته لا يثبت المفهوم للّفظ غايته انّه يدلّ على انتفاء الحكم مع انتفاء الشّرط وتظهر الثّمرة فيما لو دلّ دليل على خلاف المفهوم فلا يعارضه الأصل بخلاف المفهوم على القول به وكيف كان يقرب الأصل وتوضيحه انّ ظاهر القضيّة الشرطيّة تاثير الشّرط (١) فلو كان الجزاء موجودا لا بدّ من وجود سبب آخر له لمحاليّة وجود المعلول بدون وجود علّة له ولو كان المعلول مطابقا للاصل ولم يكن محتاجا ثبوته الى علّة كان ذلك مستلزما لتحقّقه بدون تاثير الشّرط فيه وهو خلاف ما نطق به الجملة الشّرطيّة فاذا ثبت احتياجه في الوجود الى العلّة مع انتفاء العلّة المذكورة في القضيّة وشككنا في وجود علّة اخرى الأصل عدمها فينتفى المعلول اى الجزاء لانتفاء العلّة المذكورة بالعلم والعلة المحتملة بالأصل والكلام هنا في صحّة هذا الأصل حيث انّ اصالة عدم علّة اخرى للجزاء او عدم وجودها لا يترتّب عليها انتفاء الحكم لأن هذا الترتّب عقلى لا شرعى وان كان نفس الجزاء حكما شرعيّا نعم ربّما يكون نفس انتفاء الجزاء مطابقا للاصل الجارى فيه ولكنّه ليس كليّا فتأمّل جيدا قوله : احدها ما غرى الى السيّد من انّ تاثير الشّرط اقول لا يخفى ان مراد السيّد ره انّ المستفاد من الجملة الشرطيّة ليس الّا الثّبوت عند
__________________
(١) فى الجزاء لكن الجزاء معلولا له فاذا فرض انتفاء الشّرط