الكفّارة ومطلوبيّتها او ملزوما لشرطه بان يكونا معلولين لعلّة واحدة نحو اذا شاهدت موضع كذا فقل كذا اذا كان السّبب الوضعي للطّلب ما هو لازم المشاهدة كالفرد المخصوص دون نفسها لكن حيث انّ الظاهر من اللّزوم عند الإطلاق هو اللّزوم بدون الواسطة يتبادر منه عند الإطلاق كون الشّرط شرطا والجزاء مشروطا بل نقول الظّاهر من اعتبار المقدم ملزوما والتّالي لازما ان يكون الملزوم شرطا بالمعنى المتقدّم واللازم مشروطا له مط ومنشؤه انّ صفة اللّازميّة لازمة للمشروط دون الشّرط فانّه قد لا يكون لازما فلها مزيد اختصاص به ولهذا ينصرف مطلقها اليه فهذا هو السّر في تبادر شرطيّة الشّرط للجزاء عند الإطلاق مط لا كون ارادته موضوعة لذلك انتهى ما اردنا نقله وهذا كما ترى لو لم يرد ظهوره من الوضع لعدم وجه للانصراف ولا للتّبادر الإطلاقي بعد ضمّ الانحصار كما لا يخفى فت جيّدا قوله : ومنشؤه انّ صفة اللّازميّة لازمة للمشروط دون الشّرط فانّه قد لا يكون لازما الخ فيه انّه قد يكون اللّازم ايضا اعم ومع استفادة الانحصار يكون حالهما واحدا وغاية ما يمكن ان يقال انّ السّبب وان كان ملازما لوجود المسبّب الّا انّ ذلك بلحاظ وجود علّته لا بلحاظ وجود معلوله فالملازمة الحاصلة بينهما ليس بلحاظهما مع قطع النّظر عن شيء آخر وجد او لم يوجد اذ لو فرض عدم علّة السّبب لم يكن ملازما لوجود مسبّبه بالفرض المحال وهو ايضا كما ترى لا يخلو من بحث من حيث النّقض بما اذا كان الشّرط علّة والجزاء معلولا فت قوله : ثم انّه ربّما يتمسك للدّلالة على المفهوم باطلاق الشّرط اقول لا يخفى عليك انّه ليس شيئا آخر وراء التمسّك باطلاق مفاد ادوات الشّرط من التّعليق او اللّزوم او السببيّة اذ مع الإغماض عنه لا معنى لاطلاق الشّرط فت جيّدا قوله : لما اثر وحده اقول لم يبين اى شيء دلّ على كون الشّرط مؤثرا في الجزاء فان كان هو الأدوات بان كان مفادها سببيّته الأوّل للثّانى فقضيّة الإطلاق انّما هى بلحاظ السببيّة لا ذات الشّرط قوله : الّا انّه من المعلوم ندرة تحقّقه اقول لا وجه لعدم اتفاق ذلك او ندرة تحقّقه بل هو ثابت في جميع اطلاقات الشّرط الّا ما علم من الخارج وبعبارة اخرى حاله حال ساير الإطلاقات قوله : وامّا توهّم انّه قضيّة اطلاق الشّرط بتقريب اقول الفرق بين التّقريب وما سبق من تقريب الإطلاق واضح حيث انّ التّقريب السّابق مفاده عدم التّقييد في الشّرطيّة اعنى مؤثريّته في الجزاء وهنا عدم التّقييد بمعنى عدم ذكر شرط آخر يقوم مقامه عند انتفائه حتّى يكون مفاده التعيّن وما اجاب به المص عن هذا الإطلاق وجوه [الوجه] الاوّل : انّ الإطلاق انّما يتّبع المعنى المستقل بالملاحظة وهو ليس الّا المعنى الاسمي لا الحرفى [الوجه] الثّاني : انّ انحاء اللّزوم والترتّب كل منها يحتاج الى المعيّن