نحو الناقصة لكان التّعليق في مورد وجود غيره معه وهذا خلاف الإطلاق ولو كان على نحو العلّة التامة الغير المنحصرة لكان التّعليق في مورد عدم وجود للعدل قبله وهو خلاف الإطلاق فالكلام الملغى على هذا الوجه ظاهر ولو بقرينة الحكمة في العلّة التامّة المنحصرة بلا احتياج في ذلك الى شيء وراء الإطلاق كما هو الحال في الأمر اعلم انّه قد يختلف تقرير الإطلاق بحسب اختلاف مفاد الأنظار في مفاد ادوات الشرط فقد يسلّم دلالتها على ترتّب الجزاء على الشّرط ترتب المعلول على العلّة التّامّة ويقرر الإطلاق على وجه يبين الانحصار ويعلم توضيحه ممّا قد سبق وقد يسلم دلالتها بالوضع على ترتّب الثّاني على المقدّمة بنحو العلّية ولو ناقصة دون التّامة و ـ المنحصرة ويقرر الإطلاق على وجه يبين كلتا الفرقتين وقد يسلّم انها تدلّ على الملازمة بعلاقة بحيث يحتمل كونهما معلولين لعلّة اخرى او كون الأوّل معلولا للثانى او الثّاني على احد الأنحاء فيحتاج تقرير ـ الإطلاق على زيادة مئونة فيقال انّ ادوات الشرط ظاهرة بمقتضى الوضع في التلازم بين الشرط والجزاء فبظهورها الوضعي ينفي المقارنات الاتّفاقيّة ومقتضى اطلاق لزوم الجزاء للشرط لزومه له عند وجوده سواء وجد معه شيء آخر او لم يوجد وذلك لا يصدق لو كانا معلولين لعلّة ثالثة لوضوح انّه مع عدمها لا ملازمة بينهما بل الملازمة انّما يكون مع وجود هذا الأمر الثّالث فلا يصدق انّهما متلازمتان ولو لم يوجد شيء آخر في العالم وكذلك لا يصدق فيما اذا كان الشّرط مسببا والجزاء سببا لأنّ عند وجود الشرط الّذي هو المعلول وان كان لا محاله يوجد العلّة لكنه يمكن كون المعلول معلولا لعلّة اخرى فلا يلزم وجود تلك العلّة كما لا يخفى فاذا ظهر السببيّة بينهما فمقتضى الإطلاق وعدم ذكر شيء آخر يثبت السببيّة المنحصرة
فهنا إطلاقان
احدهما : اطلاق لزوم الجزاء للشرطى يثبت به سببيّة الشّرط للجزاء
وثانيهما : إطلاق سببيّة الشرط يثبت به الانحصار فينتج الانتفاء عند الانتفاء هذا ولكنّى بعد ما حصل لى الجزم بمفاد الإطلاق على الفرض اعنى انه لو كان مفاد ادوات الشرط هو مطلق ـ اللّزوم لا ينفى ذلك معلوليّة الأول للثّاني فبالاطلاق يثبت المعلوليّة المنحصرة كالعلّية المنحصرة فيثبت الانتفاء (١) سواء كان الشّرط معلولا او علة وامّا عليّته فلا يثبت بالتقريب المتقدم نعم لو قلنا بان مفاد الأدوات بحسب الوضع سببيّة الأوّل للثاني كما يبعد القول به للتّبادر يتمّ ... بالإطلاق عليته المنحصرة قال في الفصول في تقريب كون الشّرط سببا للجزاء بعد تسليم انّ مفاد الأدوات الأعم من ذلك نعم حيث يكون الجزاء انشاء لا يصحّ ان يعتبر الشرط فيه مسببا عن الجزاء لظهور انّ المعنى لا يستقيم فيتعيّن ان يكون شرطا اى سببا له نحو ان ظاهرت فكفر فانّ الظّهار سبب وضعى لوجوب
__________________
(١) عند الانتفاء