الصفحه ٢٦١ :
بالفرق بين ورود الماء على النّجاسة وورود النّجاسة على الماء وعلى هذا القول ايضا لا نحتاج الى
الصفحه ١٦٥ : والواجب على الحكيم ان يبيّن التّعليق والارتباط حتّى لا يقع المكلّف الى وجوب المقدّمة حال عدم كون ذى
الصفحه ٢٥٦ : الحكم المذكور في القضيّة المعلّق على الشّرط ان لم يمكن جعله للموضوع المذكور مع انتفاء التّعليق لا يمكن
الصفحه ١٦٣ : ولكنّه خارج عن محلّ البحث لاتّحاد زمان الواجب وزمان مقدّمته ولو كان الشّرط مقدورا فهو ايضا على قسمين لأنّ
الصفحه ٢٥٣ : الحاصلة بينهما ليس بلحاظهما مع قطع النّظر عن شيء آخر وجد او لم يوجد اذ لو فرض عدم علّة السّبب لم يكن
الصفحه ١٥٢ : اشتراك لفظ الحكم فعلى تسليم ما نسب الى المشهور من التّعليق في الحكم فالمراد به ما ذكرنا لا الحكم الشّرعي
الصفحه ١٦٧ :
فتعين العقاب على ترك المقدّمة لكونه سببا للتّرك انتهى فهو كما ترى يدلّ على صحّة استحقاق العقاب
الصفحه ٢٧١ :
والعلّية حتّى يقال بتعدّدها بتعدّده بل مفاده ليس الّا مجرّد الرّبط والتّلازم بينهما وتعدّد
الصفحه ٨٨ : المشتق المبحوث عنه في المقام هو المفهوم الجارى على الذّات المنتزع منها بملاحظة اتّصافها بالمبدإ خرج نفس
الصفحه ١٠٢ :
من الإمام والاستشهاد على بطلان خلافتهم بالآية ولا بدّ ان يكون ذلك على نحو يقحم به الخصم وليس الّا
الصفحه ١٩٦ :
الأخ التى هى علّة لإنقاذ الأخ بلا عليّة بينهما فلو كان احدهما مانعا عن تاثير الأخر فلا محالة يكون
الصفحه ٢٦٥ : فلا بدّ في صورة الاجتماع ان لا يكون اثرا لأحدهما وكذلك على الوجه الثّالث وامّا على الوجه الثّاني وهو
الصفحه ١٥٥ :
بين الواجب المطلق والمشروط فحقيقة كما ان صدق المقيّد على نحو الحقيقة هذا والأولى ان يقال اطلاق
الصفحه ١٦٦ :
عليه بيانه فت جيّدا قوله : وعدم تقييده
بالإنشائي لوضوح ارادة خصوصه اقول لا يخفى عليك ان مفاد
الصفحه ٩٣ :
يقع في الحال ومثل هذا الزّمان لا يكاد يشتبه على عاقل بالزّمان المدلول عليه بالفعل وما قرع سمعك من