اللّفظ وما وضع له ولا مجرى له في اللّوازم فت جيّدا قوله : الجملة الشرطيّة اقول اشار بهذه العبارة على تحرير محلّ النّزاع من الشّرط من بين معانيه والمراد بها اعم من ان يكون الدّال عليه ادوات الشّرط واسمائه او كان مفاد الجملة كذلك كما قيل به في موارد خاصّة يتضمّنها معنى الشرط كما في قولك كلّ رجل جاءك فاكرمه او كلّ عالم جاءك فله كذا ومحلّ البحث بعد الفراغ من دلالتها على الشّرط وقد صرّح بتعميم النّزاع كذلك بعض المحققين واختاره المض تبعا لبعض اساتيده ويدلّ عليه ايضا تصريح الفقهاء في موارد من الفقه عند التكلّم في الصّغرى قوله : على الشّرط الخ اقول غير خفى على الوفى انّ الانتفاء عند الانتفاء يكون واقعا عند كون الشّرط علّة منحصرة وكون الجزاء علة تامّة للشّرط وكونهما معلولين لعلّة ثالثة منحصرة بحيث لم يكن للجزاء علّة لو لم يكن العلّة للشرط ففى الصور الثّلاثة يحصل انتفاء الثّاني عند انتفاء الأوّل وليس يلازم للمستدل ان يثبت الأولى منهما خاصّة فيكون المدار في انّه هل يدلّ الجملة الشرطيّة على العلقة اللّزوميّة بين الجزاء والشرط بان لا يكون بينهما انفكاك اصلا او لا يدلّ على ذلك بلا فرق بين الأقسام الثّلاثة فيكون معرفتها مستفادة من الأمور الخارجيّة بلا اختصاص لها وكان الى هذا ذهب صاحب الفصول في مقام الاستدلال نعم القائل بالمفهوم قد يقول بعليّة الشّرط للجزاء بنحو العلّة التامّة المنحصرة كما لعلّه مذهب الأكثر الّا انّه ليس يلازم القائل بالمفهوم قوله : لانسباق اللّزوم منها اقول وذلك لشهادة العرف وموارد استعمالاتها ولعل استعمالهما في موارد الاتّفاقيات انّما يكون بضرب من التّأويل من الادّعاء والتّشبيه ونحوهما قوله : معلوم اقول الظاهر انّه خبر لعدم الصحّة وصحّة الجواب معطوف على عدم الإلزام قوله : وامّا دعوى الدّلالة بادعاء انصراف الخ اقول لا يخفى انّ الدّعوى من حيث هى هى لا يثبت كون الأولى علّة منحصرة للثّانية بل يتأتّى على العكس ايضا الّا ان يثبت الترتيب ببيان آخر فيكون الدّعوى مترتّبا عليه فيكون المراد العلاقة اللزوميّة الّتى هى بين العلّة والمعلول اى عليّة الأوّل ومعلوليّة الثّاني هذا بعد اثبات انّهما ليسا بمعلولين لعلّة ثالثة كما هو واضح وملخّص الدّعوى انّ معنى أداة الشّرط هو اللّزوم الثّابت بين الشّرط والجزاء واللّزوم عند الإطلاق منصرف الى العلّة التّامّة المنحصرة للاكمليّة نظير ما ذكر بعض في انّ هيئة اضرب موضوعة لمطلق الطّلب والطّلب عند الإطلاق ينصرف الى الطّلب الوجوبي قوله : فان قلت نعم ولكنّه قضيّة الإطلاق اقول توضيحه انّ ادوات الشّرط تدل بمقتضى وضعها على التّعليق اى ترتّب الجزاء على الشّرط وهذا ظاهر عند الإطلاق في التّعيين اى عدم كون يدل له اذ لو لم يكن معيّنا ومنحصرا فيه لكان في الواقع