العقاب بالنسبة اليه الّا بعد تصرفه لأنّا نقول نعم لكنّه لا يمكن خطاب الشّارع به فعلا لانحصار تمكّنه وتخلّصه عنه بالمقدّمة المحرمة الّتى اوقع نفسه فيها باختياره مع حكمه في السّابق به قبل التصرّف وحكم العقل بلزوم التخلّص عنه حاصل قوله : مع ما فيه من لزوم اتّصاف فعل واحد بالوجوب والحرمة الخ اقول قد يقال وقد اشرنا اليه سابقا ان الفعل الصّادر انّما يكون معاقبا عليه من جهة تعلّق النّهى السّاقط بالاضطرار لا انّه فعلا اعنى بعد حدوث والاضطرار محكوم بالحرمة الفعليّة بداهة انّ الاضطرار يرفع الحكم الفعلى وانّما الباقي اثره وهو المبغوضيّة من غير اتّصافه بالحرمة وح لا يضرّ اتّصافه بالوجوب الفعلى ولا يلزم اتّصاف فعل واحد بعنوان واحد بهما والغرض من اختلاف زمان الأمر والنّهى اختلاف زمانهما بحيث يرفع احدهما في وقت توجّه الأخر ووجوده لا مع وجود الأخر السّابق فعلا لبداهة انّه مع بقائه وعدم سقوطه بوجه لا يمكن تعلّق تكليف آخر به اللهم الّا ان يقال بان سقوط النّهى انّما هو بالعصيان اى بوقوع الخروج عصيانا له ولما كان مضطرا اليه في زمانه يمكن ان يقال بالسّقوط بنفس الاضطرار والحاصل ان الخروج عصيان فعلى للنّهى السّابق حقيقة وان كان ساقطا بالعصيان حين اضطر الى العصيان والشّارع ما رفع اليد عن الحكم بعد ذلك حقيقة نعم لو فرضنا انّ الشّارع رفع اليد عنه بعد الاضطرار ويكون عرفا سقوط الحكم بالمرّة كما مثّلنا سابقا لمن كان نائيا عن المكّة بالحج في اشهر العشر الأوّل من ذى الحجّة وخالف ولم يسافر الى اوّل الشّهر بحيث لم يتمكّن من الحج يمكن ان يقال بسقوط النهى عصيانا حقيقة بحيث رفع الشّارع اليد عنه ح فيصحّ له ح الأمر في هذه العشرة بزيارة الحسين ع مثلا وان كان نفس الحكمين ممّا لم يصحّ صدورهما ووقوعهما كما لا يخفى والمسألة لا يخلو عن تامّل ولكنّه مع امكان منع وجوب التخلّص وجوبا شرعيا ومنع مقدميّة الخروج للتصرّف الزّائد كما عرفت سابقا كفاية في عدم اتّصاف الخروج بالوجوب فت قوله : وامّا القول بكونه مأمورا به ومنهيا عنه الخ اقول [وهاهنا أمران :] ما اورد على القائل باجتماع الحكمين بعد بطلان اجتماع الأمر والنّهى أمران [الأمر] الاوّل : انّ المقام ممّا تعلّق الأمر والنّهى به بعنوان واحد اذ التخلّص ليس الّا عنوانا منتزعا عن ترك التصرّف الزّائد فالواجب في الحقيقة هو ترك التصرّف الزّائد والخروج سبب له وهو مسبّب منه فالخروج لو كان واجبا انّما هو من باب المقدميّة لا انّه مصداق للتخلّص ولا يخفى عليك انّ هذا مبنى على ما تقدم منه من عدم كون عنوان المقدمية مفروضا للواجب وان الواجب هو ما يصدق عليه المقدّمة بالحمل الشّائع الصّناعي وامّا على القول بكون وصف المقدميّة داخلا في عنوان الواجب يكون مجمعا للعنوانين باحدهما متعلق للامر وبالآخر متعلّق للنهى [الأمر] الثّاني : انّ القول بالاجتماع انّما هو فيما اذا هناك مندوحة وامّا مع عدم المندوحة فلا اشكال في عدم جوازه