التخلّص ورفع الظّلم وامّا البقاء وان كان قبل الدّخول كالخروج الّا انّه متعلّق للنّهى بعده اذ لا عنوان له غير الظّلم قوله : لكنّه لا يخفى انّ ما به التخلّص عن فعل الحرام الخ اقول غرضه منع تعلّق الوجوب بالخروج بمجرد كونه ممّا به التخلّص سواء كان سببا ومقدّمة للتخلّص الواجب او مصداقا له والمسلم هو صيرورته واجبا ما لم يكن الاقتحام والأقدام بسوء اختيار المكلّف وهذا يصح من المض بعد فرض تعلّق النّهى الغصبى بالخروج وكونه منهيّا عنه اذ لو لم يسلّم ذلك ولم يكن منهيا عنه لا مانع من كونه واجبا كما لا يخفى فالأولى تقديم تعلّق الحرمة به كما افاد بقوله وبالجملة فافهم حيث انه مع بيانه يكون ذلك مستدركا غير محتاج اليه في ردّ السؤال فت قوله : وبالجملة كان قبل ذلك متمكّنا الخ اقول الأولى ان يقال في الجواب عن السؤال ان كان الوجه في عدم كونه منهيّا عنه كونه غير متمكّن بنفسه قبل الدّخول ويكون التّرك بلحاظه السّالبة بانتفاء الموضوع فهو اوّلا منقوض بالبقاء وثانيا محلول بكفاية كونه مقدورا بالواسطة في تعلّق النّهى به وان كان الوجه كونه دائما مصداقا للواجب او مقدّمة له وبهذا اللّحاظ متّصف بالمحبوبيّة ويستحيل ان يتّصف بغيرها ففيه انّه بعد شمول دليل الحرمة له لا يكفي ذلك في محبوبيّة بناء على المقدميّة مع وضوح منع مقدميّة قبل الدّخول لأن ترك الغصب بجميع انحائه ح لا يتوقّف على الخروج فلا مانع من شمول دليل النّهى له كما لا يخفى وممنوع وجوب التخلّص رأسا فضلا عن مصداقه المنحصر بسوء الاختيار بناء على المصداقيّة فت قوله : من تركه اقول اى ترك شرب الخمر والجار متعلّق بالأهم والأولى قوله : من ترك الاقتحام اقول بيان للاهم والمهم اى يلزم العقل ويرشد الى ترك الأهم من هذين الأمرين الاقتحام في هلاك النّفس وشرب الخمر قوله : فيصدق تفريع على اصل المطلب ونتيجة للكلام قوله : فان قلت كيف يقع مثل الخروج والشّرب الخ اقول هاهنا مطلبان [المطلب] الاوّل : انّ الملازمة ثابته بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته فاذا كان ذو المقدّمة باقيا على وجوبه كيف يمكن التفكيك بينه وبين وجوب المقدّمة [المطلب] الثّاني : انّ المقدّمة لو كانت محرمة يسقط الوجوب من ذي المقدّمة كما اذا كانت المقدّمة ممتنعة عقلا اذ الممتنع شرعا كالممتنع عقلا وهاهنا كيف يبقى الوجوب في ذى المقدّمة مع حرمة المقدّمة شرعا وقد اجاب المض عن الأوّل بما تقدم وعن الثّاني بقوله قلت وحاصل ما اجاب به اوّلا انّ المقدّمة وان كانت ممنوعة الّا انّها واجب الإتيان بها بحكم العقل واذا كانت كذلك لا باس في بقاء ذى المقدّمة على وجوبه والحاصل انّ المقدّمة مبغوضة شرعا ويجب الإتيان بها عقلا ومثلها لا يحكم العقل بكونها كالممتنع عقلا حتى لا يبقى الوجوب لذى المقدّمة وامّا ما اجاب به ثانيا فملخّصه منع وجوب ذى المقدّمة شرعا فعلا لا يقال كيف يمكن ذلك والحال انّ الغصب الزّائد عن مقدار الضّرورة مختار بالنّسبة اليه قابل للتّكليف به وملاك التصرف الغصبى حاصل فيه فلا محاله بكون الفرار والتخلّص عنه واجبا ولا يستحقّ