من جهة انّه طلب المحال وان لم يكن نفس الطلب بمحال وهاهنا كذلك لأنّ التخلّص عن الغصب منحصر بالفرض في التصرّفى الخروجي فكيف يكون التخلّص مأمورا به مع انحصار مصداقه بالمحرم قوله : ثمّ لا يخفى انّه لا اشكال في صحّة الصّلاة الخ اقول لا يخفى عليك انّه قد تقدم في الأمر العاشر حال الإتيان بالجمع على القول بالاجتماع والامتناع واللازم هنا التّعرض لحاله في حالة الخروج كما فعله في الفوائد ولكنّه بيّن هنا ممّا يتعلّق بالاجتماع والامتناع في غير حال الخروج مع اختلال فيه قوله : مط اقول اى في الضّيق والسّعة حال الخروج وغيرها وكان الغصب بسوء اختياره اوّلا وان كان يختلف الحال في صدور العصيان وعدمه كما فيما اذا صار كذلك من غير اختياره او كان ذلك ولكن في حال الخروج على بعض الأقوال قوله : مع ضيق الوقت اقول لا يخفى عليك انّه لو كان هذا او ما بعده تقييد المورد غلبة الملاك فلا وجه له لما ستعرف انّه مع ذلك يكون مأمورا به ليس الّا وان كان بيانا لمورد العلية اى في هذه الموارد يكون الأمر غالبا بحسب الملاك فتمام الّا انّه يكون قوله فيما بعد امّا في سعة الوقت مورده عدم غلبة ملاك الأمر وهو خلاف ظاهره او صريحه قوله : اذ على القول باجراء حكم المعصية عليه اقول لا يخفى عليك انّ اجراء حكم المعصية وعدم اجرائه انّما هو بلحاظ الخروج وامّا بالنسبة الى الأمر الصّلاتي لو قلنا بتقدّم ملاكه على ملاك النّهى فلا محالة يكون غير معاقب كما لا يخفى نعم لو قلنا بتقدم ملاك النهى على الأمر الصّلاتي وقلنا يكون الخروج مأمورا به ليس الّا يصحّ الصّلاة ح لأنّه لا مانع منه بخلاف ما لو كان اثر النّهى باقيا فانّه معه يكون باطلا وبالجملة ما ذكره مغشوش جدا فلو جعل ما ذكره مستثنى من غلبة ملاك النّهى على الأمر الصّلاتي كان اولى بان يقول على القول بالامتناع وغلبة النّهى يبطل الصّلاة الّا مع ضيق الوقت الخ فت قوله : امّا الصّلاة فيها في سعة الوقت الخ اقول ظاهره انّه لو قلنا بغلبة ملاك الأمر على ملاك النّهى في سعة الوقت مع عدم الاضطرار لا بسوء الاختيار ولم نقل ايضا يكون الخروج مأمورا به ليس الّا فالصّحة وعدمها الخ ولا يخفى عليك انّه مع غلبة ملاك الأمر يكون الصّلاة في الدّار المغصوبة كغيرها واجبة ليس الّا فيكون تقييدا في الغصب ومستثنى من حرمته فيصير حراما في غير حال الصّلاة كما انّه من غلبة النّهى يكون حراما ويكون هذا الفرد خارجا عن الصلاة المأمور بها ويكون اللّازم صحّة الصّلاة مط كما اشار اليه سابقا في الأمر العاشر ولا ربط لمسألة الأمر بالشّىء في هذا المقام لأن الصلاة في الدّار المغصوبة كسائر الأمكنة بالنّسبة الى امر الصلاة ولا يصدر عنه مبغوضا بحيث يخلّ بالقصد القرية اصلا كما مرّ ولو قلنا بغلبة ملاك النّهى على الأمر فيكون الصلاة باطلة قطعا والحاصل : انّ هنا امر بالصّلاة وامر بالخروج امّا حال الصّلاة فلو قلنا بجواز اجتماع الأمر والنّهى او قلنا بعدم جوازه ولكن الغلبة لجانب الأمر فالصّلاة في الدار المغصوبة من حيث الغصب لا مانع عنها ولو قلنا بغلبة جانب