مع كون ملازمه في الوجود منهيّا عنه وقد سبق ان المتلازمين لا يختلفان في الحكم قلت نعم لكن صحة العبادة ليس تابعا لبقاء الأمر بل هى تابعة للملاك وان كان الأمر ذاهبا ولذا لم يبيّن كلامه على صورة ترجيح جانب الأمر لأن مع ترجيح جانب المنهيّ ايضا يكون الملاك في المأمور به باقيا فيصحّ العمل بلحاظه فافهم قوله : اذ على الامتناع اقول غرضه بيان الوجه الثّاني من القسم الثّاني وهو حمل النّهى على اقليّة الثّواب حيث هو محل للكلام وامّا القسم الأوّل منه الّذي هو المذكور في القسم الأوّل فليس معنى النّهى الّا راجعا الى الأمر بعنوان آخر ينطبق على التّرك او ملازم له ومقصودنا تعلّق النّهى الى عنوان منطبق على الفعل او ملازم له ولك ان تقول النّهى في القسم الثّاني لما لم يكن لمورد النّهى عنوان آخر مباين للمأمور به بل كان دائما منطيقا عليه لفرض كونه من قبيل النّهى في العبادات يمكن حمله على الإرشاد وما نحن فيه يكون مورد النّهى اعم من وجه مع المأمور به وان كان متّحدا معه ومع كونه كذلك كيف يمكن مع تعلّقه بهذا العنوان حقيقة وتعلّقه بالعبادة بلحاظ مصداقيّته لهذا العنوان على الإرشاد بافراد أخر من العبارة اذ معه لا يبقى نهى بالنّسبة الى هذا العنوان المتّحد على الفرض او يلزم هنا نهيان احدهما بالعنوان به يصير مكروها ولو في غير مورد العبادة ارشاديا فت جيّدا قوله : وفي هذا القسم على القول بالجواز اقول لا يخفى عليك انّه قال على القول بالجواز ان يكون النهى على الحقيقة ارشادا الى غيرها من ساير الأفراد وممّا لا يكون متّحدا معه او ملازما له اذا المفروض التمكّن من استيفاء مزية العبادة بلا ابتلاء بحزازة ذاك العنوان اصلا قوله : في القسم الأوّل اقول وذلك بلحاظ انه لا نهى هنا حقيقة وانّما معنى النّهى الأمر بعنوان آخر كما في الوجه الأول من القسم الثّاني قوله : ضرورة انّ الكون المنهى عنه غير متحد اقول توضيحه لو المراد بالخياطة المأمور بها ان كان نفس الأثر الحاصل في الثوب فمن الواضح ان وجوده ليس متّحدا مع الكون في المكان وان كان المراد هو فعل الخياطة اعنى الحركة الخاصّة وهو ايضا كذلك بناء على كون المراد بالكون المنهى عنه هو الكون الجسمى على ما هو الظّاهر المتبادر
والحاصل
ان محلّ الكلام هو الاجتماع المصداقي لا الموردى والمثال من قبيل الثانى لا الأوّل قوله : المنع الّا عن صدق احدهما اقول حاصل الجواب انّه اشتبه الأمر على المستدل حيث راى سقوط امر الخياطة ولم يدر سقوط الأمر اعم من الامتثال لكون الأمر بها توصّليا فهى بذاتها محصّلة للغرض وبحصوله يسقط الأمر ومحل النّزاع هو تحقّق الإطاعة والامتثال واين هو من السقوط فان كان الغرض حصول الغرض بذلك بحسب العرف فصحيح غير مثمر والّا فهو في معرض المنع على ما لا يخفى قوله : والامتناع عرفا اقول الفرق بين هذا القول والقائل بالامتناع عقلا ربّما يحصل في ان مفاد هذا القول تقييد المأمور به بغير مورد النّهى عرفا فيكون المأمور به غير مورد الاجتماع فيبطل