ويستفاد ذلك في المخاطبات والّا لكان ذلك لغوا لعدم ترتّب فائدة عليه ومن الواضح انّه لم يستفد منه ذلك كيف وقد ذكر ذلك بعض اهل التّحقيق ممن قارب عصرنا وكذلك لو كان ارشادا لا بدّ ان يقيّد بمن اراد الإتيان بالترك بداعى الامتثال ومن لم يرد ذلك او لا يكون ملتفتا الى انّه كذلك كما ربّما يدعى في الأكثر فلا يصحّ اطلاق النّهى ولعلّ نهى الإمام عن صوم العاشور عموما من غير اشارة الى ما ذكرنا ينافي الإرشاد فالأولى ان يقال انّ النّهى متعلّق بالعبادة بعنوانها اى انّها بعباديتها مبغوضة عندي فلا محالة لا بدّ ان يقع ذلك الفعل في الخارج بالعباديّة والّا لا يصحّ النّهى وليس النّهى فيه كالنّهى عن ساير العبادات حيث انها منهىّ عنها بذاتها فلم يقع في الخارج بعد عبادة ويكون مرجع النّهى الى مرجوحيّته في حد عباديّته وليس الّا اقليّة الثّواب وهى انّما تكون بالنّسبة الى الجنس مثلا الصّوم بتمام وجوداته في الخارج له مقدار من الفضيلة مع قطع النّظر عن الطّواري وهذا الوجود الخاص اى في يوم العاشور اقلّ ثوابا من ساير وجوداته وان كان مطلوبا بجميع وجوداتها فلا يستلزم من ذلك مكروهيّة كلّ عبادة يكون اقل ثوابا من الأخر فت جيّدا قوله : بالعرض والمجاز اقول امّا اذا كان النّهى بعنوان الملازم للمأمور به فظاهر كون النّهى به يكون بالعرض والمجاز وامّا اذا كان بعنوان كلّ متّحد مع المأمور به وان كان النّهى تعلّق بالمأمور به حقيقة الّا ان تعلّقه به بعنوان المأموريّة؟؟؟ مجاز وبالعرض مثلا لا تصل في مواضع التّهمة وان كان النّهى متعلّقا بالكون في موضع التّهمة وهو متحد مع الكون الصّلاتي فيكون متعلّقا به حقيقة الّا ان تعلّقه به بعنوان الصلاتيّة بان يقال لا تصل فيها مجاز وبالعرض والمصنّف ره قد تقدّم منه انّ التّرك لو كان مصداقا للعنوان المأمور به يكون اتّصافه بالمأمور بهيّة حقيقة وبالذّات واذا كان مصداقا للمنهى عنه كذلك يكون اتّصافه بها ثانيا وبالعرض وليس هذا الّا تهافت في الكلام وان كان ما ذكره هنا اوفق مع النّظر فت جيّدا قوله : ان يكون على الحقيقة اقول اى متعلّقا بالصّلاة بعنوانها الّا انه لا؟؟؟ في ذاتها بان يكون مولويا بل للارشاد الى غيرها من ساير الأفراد وهاهنا إشكال وهو انّ النّهي مع كونه متعلّقا بالعنوان الأعم ان المأمور به من وجه كيف يمكن جعله ارشادا اذ الإرشاديّة انّما يناسب في صورة انحصار مورده في العبادة وامّا على فرض عدم الانحصار فلا الّا مع القول بالتعدّد بحيث يكون احدهما مولويا والأخر ارشاديا وسننبّه عليه بعد ذلك ايضا قوله : هذا على القول بجواز الاجتماع اقول انّما احتاج على القول بالجواز الى هذا البيان لأنّ موارد النّقض انّما هى من قبيل النّهى في العبادات ولا يقول بصحّتها القائل بالجواز نعم لو كان النهى بعنوان الكون في مواضع التّهمة كان من قبيل اجتماع الأمر والنّهى ولا يحتاج الى التّطويل قوله : فكذلك في صورة الملازمة اقول ان قلت فكيف يكون المأمور به مأمورا به