كما اذا كان متعلّق الأمر خاصا بلا فرق بين الجاهل والعالم والغافل والنّاسى موضوعا وحكما بخلاف الامتناع عقلا لأنّ الشأن فيه التّفصيل على ما عرفت وربّما يمنع ذلك في مورد البحث وان سلّم فيما اذا كان النّهى متعلّقا ببعض المأمور به لأن تقييد كلّ منهما ممكن ولا وجه لتقديم النّهى على الأمر كما في تعارض العامين من وجه ويصحّ ما ذكر ايضا على ان يكون مراد المفصل التّفصيل بين حكم العقل وفهم الألفاظ بحسب متفاهم العرف لا التّفصيل بين العقول الكاملة والعقول المتعارفة الغير المبنيّة على التّدقيق والتّحقيق فت جيّدا قوله : مع بقاء ملاك وجوبه لو كان مؤثرا له اقول مؤثرا حال لا خير لكان اى مع بقاء ملاك وجوبه مؤثرا للوجوب لو كان هناك ملاكه قوله : وانّما الأشكال فيما اذا الخ اقول الظاهر انّه لا اشكال عندهم في انّ من توسّط في الأرض كذلك يعاقب في الجملة على غير الدّخول حيث انّه اتى بما هو مبغوض ذاتا واوجد سبب الشّىء الكذائي فليس هو ممّن يعاقب على الدّخول فقط بل له عقاب زائد عليه وانّما الكلام في انّه هل لإيجاده السّبب لما هو مبغوض ذاتا وانّما خالف النّهى السّببى او انّه عقاب على الخروج ونفس الفعل وعليه هل هو مخالفة للنّهى الفعلى المتعلّق به بعد الدخول او مخالفة للنّهى السّابق على الخروج المتعلّق به قبل الدخول فبدخوله خالفه حيث انّه بسببه يضطرّ الى الفعل الخروجي ويسقط النّهى لأجل الاضطرار وكذلك لا اشكال ظاهرا في انّه بعد الدّخول يلزم عليه التخلّص عن الغصب الحاصل في الآن الزّائد على مقدار الخروج لأنّه غصب منهى عنه قطعا قادر على امتثال نهيه ولكنّه هل يؤثر في مطلوبيّة التّصرف الخروجى بحيث يصير مطلوبا للشّارع من جهة مقدميّته له فيصير مأمورا به شرعا بناء على وجوب المقدّمة وثياب عليها نحو الثّواب المترتّب عليها شرعا او لا يؤثر فيه وان كان امتثاله لا يحصل الّا بذلك الخروج ويمكن ان يكون نفس الخروج ايضا مأمورا به حيث انّه تخلّص عن الغصب ورفع للظّلم فيكون وجوبه نفسيّا لا مقدّميا ولأجل ما ذكرنا قد اختلف الأنظار فيمن توسّط في ارض مغصوبة بسواء اختياره في انّ الخروج هل هو مأمورا به بالأمر الشّرعى نفسيّا كان او مقدميّا ام لا وانّه هل يكون منهيّا عنه فعلا اوّلا وعلى الثّاني هل يكون معصية للنّهى السّابق المتعلّق به او لا يكون معصية له قوله : هذا على الامتناع اقول ولا يخفى عليك انّ القائلين بالجواز ايضا قائلون بالامتناع فيما اذا لم يكن مندوحة في البين فللقائل بالجواز ان يقول بكونه مأمورا به ليس الّا او منهيا عنه بالنّهى السّابق فحصر ما ذكر على القول بالامتناع لا يخلو عن مسامحة وان كان القول بالاجتماع مختصا بالقائلين بالجواز الّا على ما هو ظاهر القوانين من جواز التّكليف بما لا يطاق اذا كان بسوء الاختيار ونسبة الى ظاهر الفقهاء فيكون هذا القول ايضا مشتركا بينهم فت جيّدا قوله : واختاره الفاضل القمىّ ناسبا له الى اكثر المتأخّرين وظاهر الفقهاء اقول