الصفحه ١٦ :
ثم وضع اللّفظ بازاء كلّ جزئى من خصوصيّاتها وقال بعضهم انّ الموضوع له فيها ايضا عام كالوضع لكنّ
الصفحه ٢٧ : الّذي لا يحتاج الى القرينة فتدبّر وامّا كونهما مما يحصلان باللّفظ ومن افعال المتكلّم كالتلفّظ وليسا من
الصفحه ٤٥ : التّبادر بانّه قد يكون ولا وضع فلا يصحّ جعلها من علائم الوضع وممّا ذكر يظهر الأمر في المجار المشهور وان
الصفحه ٥٢ : بواسطة توقّفه على العلم يكون المستعمل فيه ليس من المعاني الحقيقيّة فيكون هنا مقدّمتان والتوقّف اعم من ان
الصفحه ٥٤ : الخاصّة من المسبّب مجاز وإن كان مطردا في ذلك الصّنف فعدم الاطراد بغير هذا الصّنف مع حصول معنى السببيّة
الصفحه ٦٨ :
مناهج النّراقي انّا نرى انّ كل من اخترع شيئا مركّبا من اجزاء او مشروطا بشرائط ويضع له اسما لا
الصفحه ٧٦ :
زيد يرفع الحجر واردت انّ الزّيدين يرفعانه يكون الحكم وهو الرّفع قائما بالمجموع من حيث المجموع لا
الصفحه ١٢٨ : الاشتراط اتّحاد المورد من حيث الإطلاق والتّقيد يوجب خروج اكثر امثلة الباب او كلّها منه كما لا يخفى اقول انت
الصفحه ١٣٥ : يعلم بعدم دخله في المأمور به فالفور والتّراخي ليسا من قيود المادّة فالشكّ في الفوريّة والتّراخيّة ليس
الصفحه ١٤٧ : اصلا لقبح ايجاب شيء على من يعلم الأمر بعدم تمكّنه منه فاذا عرفت ذلك فنحن لا نقول بجواز تاخير الشّرط عن
الصفحه ١٥٤ : الطّلب بالنّسبة الى المقدّمات للملازمة وامّا على الوجه الأخر فالحاصل هو الطّلب الخاص فيسرى هذا النّحو من
الصفحه ١٨٥ : يصحّ مثل هذا من شيخنا المرتضى مع انّ الجهة التعليليّة هى الموضوع حقيقة في الحكم العقلى فت جيّدا قوله
الصفحه ١٨٦ : وهو ما ذكر من التّالى الفاسد ولا يخفى عليك ان كان منع المولى عن المقدّمات بانحائها الّا فيما اذا رتّب
الصفحه ٢٦٧ : مستلزم لتعدّد المكلّف به [المقدمة]
الثالثة : تعدد المكلف
به مستلزم لتعدّد الامتثال الّا اذا ثبت من الخارج
الصفحه ٢٧١ : اللّوازم لا يقتضى تعدّد الملزوم فح يكون مرجع هذا الى المنع الأوّل بوجه آخر غير ما ذكر اولا من الوجه فت جيدا