اذا كان مشتملا على مصلحة وترك ذلك الشّيء ايضا مشتملا على مصلحة اهم من فعله فلا محاله يكون الفعل بسببه دون حزازة ونقص يمنع عن صدوره متقرّبا وان قلت بعدم مضرّية ذلك في النّهى التّنزيهي يرجع العجز الى الصدر ويقال بعدم الاحتياج الى ذلك التّطويل فت ثمّ انّه على ما ذكره المص كان اللّازم الإتيان بالتّرك بداعى التقرّب به حيث انّه مستحب مزاحم اهم ومع الإتيان به لا كذلك يكون تاركا للمستحبّين معا وهذا كأنّه خلاف ما نجده في انفسنا من امثال هذه النّواهي والالتزام به ليس باقل محذورا من ارتكاب بعض محامل أخر قال في الحاشية ربّما يقال انّ ارجحيّة التّرك وان لم يوجب منقصة وحزازة في الفعل اصلا الّا انّه يوجب المنع منه فعلا والبعث الى الترك قطعا كما لا يخفى ولذا كان ضدّ الواجب بناء على كونه مقدّمة له حراما وتفسد لو كان عبادة مع انّه لا حزازة في فعله وانّما كان النّهى عنه وطلب تركه لما فيه من المقدميّة له وهو على ما هو عليه من المصلحة فالمنع عنه لذلك كاف في فساده لو كان عبادة قلت يمكن ان يقال انّ النّهى التّحريمي لذلك وان كان كافيا في ذلك بلا اشكال الّا انّ النّهى التّنزيهي غير كاف الّا اذا كان عن حزازة فيه وذلك لبداهة عدم قابليّة الفعل المتقرب به منه تعالى مع المنع عنه وعدم ترخيصه في ارتكابه بخلاف التنزيهي عنه اذا كان لا لحزازة فيه بل لما في التّرك من المصلحة الراجحة حيث انّه معه مرخوص فيه وهو على ما هو عليه من الرّجحان والمحبوبيّة له تعالى ولذلك لم تفسد العبادة اذا كانت ضد المستحبّة اهم اتّفاقا فت انتهى كلامه ره قوله : بخلاف صورة الانطباق لتعلّقه به حقيقة الخ اقول لا يخفى عليك ان في صورة انطباق عنوان آخر على التّرك يكون التّرك مأمورا به حقيقة بلحاظ اتّصافه بذاك العنوان وكونه وجودا له لا بلحاظ انّه ترك للصّوم لأنّ الحكم الثّابت للشّيء بلحاظ كل عنوان يعرض للمتّصف بلحاظه لا له بعناوينه الأخر كما انّ في صورة النّهى عن عنوان آخر مصداقه ترك العبادة لا يوجب كون النّهى بالنّسبة الى هذا المصداق اى ترك العبادة حقيقة بل يكون بالنسبة اليه ثانيا وبالعرض على ما سيصرّح به في القسم الثّالث قوله : نعم يمكن ان يحمل النّهى في كلا القسمين الخ اقول لا يخفى عليك انه بعد لم يعلم محبوبيّة التّرك اصلا كيف وارجحيّة ولم يمكن معلوما عباديّة التّرك باحد الوجهين كيف يمكن جعله ارشادا اليه ولا بدّ لأجل هذه العبادة الخاصّة حتّى يجعل الإشارة الى بدله كما هو المفروض وتوضيح المقال ان يقال انّ ترك الصّوم ان كان مصداقا لعنوان فيه المصلحة او ملازما له لا يتّصف بالاستحباب في الخارج الّا بقصد التعبّد به لوضوح انّ المستحب ما لم يؤتي به بداعى التعبّد به لا يثاب عليه ولا يكاد يتقرّب به والّا بمجرّد ترك الصّوم في الخارج مع عدم قصد التقرّب بالتّرك ما اتى بالمستحب اصلا وعلى هذا لو كان النّهى عن الصّوم مرادا به الأمر بذلك العنوان فلا بدّ ان يكون ذلك على النّحو المتعارف