مردّدا في اوّل الأمر ولكنّه اتى بالقدر المشترك لم يصحّ منه المأتي به ويجب عليه الإعادة لعدم حصول التقرب او انّ التقرب ليس الّا الإتيان بداعى الأمر نعم لو كان الأمر متعدّدا في الواجب التّخييري وكان الأمر بالأقل مبائنا للامر بالأكثر وان كان اللّازم اطاعة احدهما في الخارج كان لما ذكر وجه اذ ما دام لم يعيّن الأمر لا يكاد يتعبّد بفعل فافهم قوله : وبالجملة اذا كان كل واحد الخ اقول لا يخفى عليك انّه على هذا لو كان الأمر متعلّقا بالطّبيعة وتعلّق غرض المكلّف بامتثالهما في ضمن الفردين فاتى بالفرد ثمّ بالفرد الأخر قاصدا حصول الطّبيعة بهما في الخارج كان ممتثلا بالفردين معا لا بالفرد الأوّل وقد تقدم منه زيد في علو مقامه في مسئلة المرّة والتّكرار انّ مع الإتيان بها مرة لا محاله يحصل الامتثال ويسقط به الأمر فيما اذا كان امتثال الأمر علة تامّة لحصول الغرض فلا مجال لاتيانه ثانيا بداعى امتثال آخر او بداعى ان يكون الإتيانان امتثالا واحدا فتامل جيّدا ثمّ اعلم قال بعض المحقّقين في حاشيته على المعالم انّهم اختلفوا في جواز حصول التّخيير في التحريم بان يكون المحرم احد الفعلين لا بعينه على الوجه الّذي قرّر في الواجب المخيّر ومن الأشاعرة القول بجوازه وقد اختاره الآمدي والخارجى والعضدي اذ لا يعقل مانع من تعلّق النّهى باحد الشّيئين على الوجه المذكور وعن المعتزلة انكار ذلك لأنّ متعلّق النّهى ح هو مفهوم احدها الّذي هو مشترك بينهما حسب ما ذكر في الواجب المخيّر فيحرم الجميع اذ لو دخل شيء منهما في الوجود دخل القدر المشترك والمفروض حرمته قال وظاهر الشّهيد اختيار ذلك اقول لا وجه لما ذكره المعتزلة من الاستدلال لوضوح ان متعلّق النهى ليس مفهوم احدهما بل مصداقهما وهو هذا الخاص او ذاك والنّهى لا تعلّق بالقدر المشترك وفرق واضح بين النهى عن واحد منهما او احدهما ثمّ قال في المقام ما حاصله انّ النّهى عن الشّيئين على سبيل التّخيير مرجعه الى النّهى عن الجمع بين الشّيئين وذلك لأنّ النّهى انّما يتّبع المفسدة والمفسدة الحاصلة في المقام امّا يتفرّع على خصوص كل من الفعلين او خصوص احدهما او مفهوم احدهما الجامع بينهما او الجمع بينهما لا سبيل الى شيء من الوجوه الثّلاثة الأوّل والّا لكانا مجرمين معا او اختصّ التّحريم باحدهما دون الأخر فتعيّن الرّابع اقول هنا فرضان آخران احدهما ان يكون المفسدة في كلّ من الفعلين بشرط وجود الأخر وثانيهما ان يكون في كلّ منهما مفسده الّا انّ ملزميّتها فيما تحقّق الأخر ووجد ولا مفسدة ملزمة مع ترك الأخر وح فالمفسدة ليست قائمة بالمجموع بما هو هو حتّى يكون كل واحد مؤثّرا في جزء منها بل كل واحد واحد مؤثّره في حال الاجتماع فليست المجموع بمجرم ولا كل واحد واحد ولو مع عدم الأخر ولا احدهما المعيّن فيكون المرجع لزوم ترك احدهما تخييرا فت جيّدا قوله : الطّاهر انّ النّهى بمادّته وصيغته الخ اقول لا ينبغى التأمّل في ان مفاد هيئة النّهى هو الزجر عن الماهية المدلول عليها بالمادّة كما انّ مفاد الهيئة في الأمر هو البعث اليها والزّجر عنها مرجعه الى طلب الترك كما انّ البعث هو طلب الوجود والترك والوجود في كليهما من مقوّمات معنى الهيئة لا من متعلّقاتها على ما لا يخفى ولا يبعد ان يكون مفاد الزّجر التحريم كما انّ