واحد غرض لا يكاد يحصل مع حصول الغرض في الأخر مع اتيانه اقول قد سبق منّا الإشارة بانّ الواجب التّخييري قد يكون بنحو يمكن الجمع بين الأبدال ويحصل الغرض الّا انّه ليس بنحو الوجوب فيكون المصلحة في الأخر لا لزوم لهما على فرض اتيان الأخر لا انّه لا يمكن دركها وقد يكون على نحو لا يريد جمعها في الوجود فيكون في الجمع مفسدة وهذا يعلم من الخارج من كون كلمة او مانعة الجمع او مانعة الخلو فجعل الملاك ما ذكره من عدم امكان تحصيل الغرض لا وجه له قوله : والعقاب على تركهما اقول الظاهر انّ مراده العقاب على مورد تركهما وان كان ما يعاقب به احدهما لا كليهما لما عرفت من انّه لا عقوبة على تركهما جميعا فلو اراد من هذه العبارة ظاهرها يخرج الواجب التخييرى عن الوجوب التّخييري الى العيني اذ ما يعاقب على تركه لا محالة يجب اطاعته فيجب اطاعة كليهما فلذا صرّح المض في مسئلة الترتّب بانّ اللازم على القول به صحة للعقوبة على كليهما فتدبّر تعرف انش قوله : فلا وجه في مثله للقول الخ اقول قد عرفت منّا سابقا الأشكال في ذلك فت وبالجملة ما ذكره بشراشره خال عن المحصول قوله : مثل ان يكون الغرض من رسم الخط الخ اقول لا يخفى عليك انّ الخطين كذلك متباينان من حيث الوجود والمحقّق للغرض هو الوجود الخاص فهما بما لهما عن الوجود ليسا من الأقل والأكثر قوله : وانّما ترتّب عليه بشرط الانضمام اقول لا يخفى عليك انّ هذا القيد اعتبارى صرف ومثله لا يكاد يكون له دخل في الغرض مع انّه يصير مبائنا له بشرط الانضمام لأنّ المشروط بالعدم مغاير للمشروط بالوجود وايضا على هذا لو كان الأمر متعلّقا بالطّبيعة وتعلّق غرض المكلف بامتثالهما في ضمن فردين منها فاتى بالفرد ثمّ بالفرد الأخر قاصدا حصول الطّبيعة بهما في الخارج كان ممتثلا بالفردين معا لا بالفرد الأوّل وقد تقدّم منه زيد في علوّ مقامه في مسئلة المرّة والتّكرار انّ مع الإتيان بها مرّة لا محالة يحصل الامتثال ويسقط به الأمر فيما اذا كان امتثال الأمر علّة تامّة حصول الغرض فلا مجال لاتيانه ثانيا بداعى امتثال آخر او بداعى ان يكون الإتيانان امتثالا واحدا فت جيّدا وقد يقال تباينهما بالنّسبة فانّه اذا قصد الامتثال بالأقل كان هو الواجب واذا قصد الامتثال بالأكثر يكون المتّصف بالوجوب هو الأكثر ولا يكفى في الامتثال ح الاكتفاء بالأقلّ ولا يخفى عليك ان ذلك في الواجبات الّتى لا تتوقّف حصولها على قصد التّقرب غير مفيدة جدا لأنّه فيها يكفى حصول الواجب باى نحو صدور امّا في الواجبات التعبديّة فيمكن ان يقال انّ اللّازم في مقام الامتثال هو تعيين المأمور به واتيانه بداعي الأمر المتعلّق به وح اللّازم في ابتداء العمل تعيين الأقل والأكثر للامتثال بامره وبعد تعيين الأكثر لا يمكن الاكتفاء بالأقل في مقام الامتثال لعدم حصول الامتثال بالنسبة اليه فيجب الإتيان بالأكثر بل لا يجوز له العدول في الأثناء لأنّ المتقرّب اليه ح هو الأكثر يعني ان التقرّب حصل في الأجزاء المأتي بها بلحاظ انّها الأكثر ومتّحدة معها لا الأقل ويمكن ان يمنع ذلك ببيان انّ الأمر المتعلّق بهما امر واحد ولا يعتبر في تعيين المأمور به الّا كون الماتي به متعلّقا للامر سواء كان قصده الإتيان بالأكثر او الأقل اذ ذلك امر آخر وراء قصد التعبد بالعمل أترى انّه لو كان