وهو واجب نفسى كما انّ التوصّل الى المقدّمة راجع الى ايجادها وفعلها وهو واجب غيرى فاندفعت الشّبهة راسا انتهى اقول وهذا كما ترى كما ينفى كون الواجب الغيري هو التوصّل كذلك ينفى كونه قيدا للواجب الغيري لأنّه ح واجب غيري وقد عرفت في كلامه انه عند التّحقيق راجع الى فعل الواجب وما ذكره من التّسلسل ايضا يرد على مختاره من كونه قيدا للمقدّمة كما قرّره بعض العلماء وتوضيحه انّه على فرض كونه قيدا يكون الواجب الغيري ذات المقدّمة مع الوصول الى الواجب فيكون المجموع متّصفا بالوجوب الغيري ولا ريب انّها مركّب من جزءين ذات الطبيعة والقيد الموصليّة فذات الطّبيعة ايضا مقدّمة كالمجموع فننقل الكلام الى الجزء الأوّل وهو ايضا انّما يتّصف بالوجوب بلحاظ توصليّته الى المجموع فيكون هو ايضا مركّبة من الطّبيعة والموصليّة فنقل الكلام الى الجزء الأوّل منه وهكذا نقول في الجزء ايضا وهكذا فلا بدّ امّا ان يقول بوجوب المقدّمة بذاتها بدون التوصّل الخارجى او يلتزم بعدم وجوب المقدّمة بعد مفروضيّة بطلان التّسلسل والظّاهر انّه لا يتفاوت الحال في ذلك كون الترتّب الخارجي جزء للمقدّمة او شرطا بان كان القيد خارجا والتّقييد داخلا ومن هنا ظهر وجه رابع ووجه خامس لبطلان قيديّة الترتّب وهو لزوم التّسلسل ولزوم اتّصاف الواجب النّفسي بالواجب الغيري وتوضيحه ان ترتّب ذى المقدّمة ان كان من قبيل الشّرط المتأخّر وكاشفا عن كون ما اتى به من المقدّمة ذات الواجب وواقعة على صفة الوجوب وصفته بالموصليّة من قبيل اشتراط الوجوب بالوصف الانتزاعي فهذا مع فساده في نفسه خلاف ما رامه صاحب الفصول وصرّح به على ما حكى حيث جعل المقيد مع القيد واجبا لا الذّات فقط وجعل القيد شرطا للوجود لا للوجوب وان كان الواجب مقيّدا به بحيث يجب تحصيله في الخارج فيكون القيد ايضا واجبا مقدّمة لحصول الواجب الغيري فيكون ذو المقدّمة متّصفا بالوجوب الغيري مقدّمة للمقدّمة وذلك لأنّ وصف الإيصال انّما هو وصف منتزع من تعقّب ذى المقدّمة ووجوده بعد تلك المقدّمة فيكون الأمر الغيري المتعلّق بالمقيّد متعلّقا بكلّ واحد من جزئيه حيث انّه مركّب منهما فيجب تحصيل القيد من باب المقدّمة كوجوب تحصيل ذات المقيّد ولما كان القيد امرا انتزاعيّا لا محالة يكون متعلّق الأمر هو منشأ الانتزاع على ما هو ظاهر فيلزم اتّصاف ذى المقدّمة بالوجوب الغيري مع كونه واجبا نفسيّا فيجتمع فيه الوجوبان ويلزم تقدم الشّىء على نفسه ويلزم سراية الوجوب منه الى نفسه ولأجل استيعاد صدور مثل المطلب من مثل صاحب الفصول خصوصا مع ما عرفت من عبارته السّابقة اوّل ظاهر عبارته بعض الأعاظم وقال بان غرضه ليس وجوب المقدّمة الموصلة بقيد الإيصال بان يكون ذلك الوصف معتبرا في موضوع الوجوب بل غرضه وجوب ذات تلك المقدّمة الخاصّة الممتازة بوجودها عن غيرها الخارجى كما هو الحال في ساير الموجودات الخارجيّة واعتبار