يكون متّصفا بالوجوب الغيري فلا بدّ ان يلتزم بمقالة المشهور نعم يتمّ ما ذكره في الواجبات التّوليديّة في خصوص العلّة التّامّة البسيطة دون المركّبة والمقيّدة فت جيّدا قوله : وهى لا يكاد يتّصف بالوجوب لعدم كونها بالاختيار اقول فيه ما سيجيء منه ومنا في مبحث القطع قوله : ولأنّه لو كان معتبرا فيه اقول هذا هو الوجه الثّالث لما يستدلّ به على المختار وحاصله انّه لا شبهة في انّه اذا اتى بالمقدّمة وبعد لم يأت بذيها يسقط الأمر بالمقدّمة لظهور انّه لا يكلّف ح بالإتيان بما اتى به ويكون حاله كحال ما اذا لم يكن هذه بمقدّمة اصلا وسقوط الطلب والأمر امّا بالعصيان المعلوم انّ مقامنا ليس منه وامّا بارتفاع الموضوع المقطوع انّ الأمر ليس كذلك فلا بدّ ان يكون بالموافقة وهو المطلوب ويمكن ان يقال انّ الأمر هنا بالمقدّمة باق فعلا حيث انّ المقدّمة مقيّدة بالإيصال وترتّب ذى المقدّمة عليها وبقاء الأمر ليس مستلزما للاتيان بما اتى به بل للاتيان بقيده كما انّ الأمر بالصلاة فيما اتى ببعض اجزائها باق الّا انّ بقائه لا يقتضي الإتيان بها من اوّلها بل انّما يمتثل بتتميمها فهاهنا ايضا نقول الأمر بالمقدّمة بعد الإتيان بذاتها باق لم يمتثل بعد الّا انّه يقتضى الإتيان بقيده فقط لا ايجادها من راسها فقولك انّ الأمر بالمقدّمة ساقط إن كان المراد انّه ليس اللّازم الإتيان من راس فتمام الّا ان ذلك لا يقتضى سقوط الأمر بالمقدّمة وان كان المراد انّ ما اتى به ذات الواجب بحيث لا يوجب ترتّب ذى المقدّمة عليها فهذا غير مسلم بل الأمر بالمقدّمة يقتضى الإتيان بها بوصف ايصالها الى ذى المقدّمة فت وهنا وجه آخر لتقريب عدم دخل ترتّب ذى المقدّمة في المقدّمة توضيحه انّ العقل اذا راى مطلوبيّة ذى المقدّمة وانّه ممّا يتوقّف على المقدّمة يحكم بمطلوبيّة المقدّمة (١) انّما نشأ من مطلوبيّة وجود ذيها في الخارج فوجود ذيها بلحاظ كونه مطلوبا علّة لمطلوبيّتها فموضوع المطلوبيّة انّما هو نفس المقدّمة ووجود ذيها في الخارج بلحاظ مطلوبيّته انّما هو علّة لوجوبها لا انّه قيد فيها كما لا يخفى والفرق بينه وبين التّقريب السّابق انّ التّقريب السّابق انّما يثبت انّ ترتّب ذى المقدّمة ليس اثرا للمقدّمة وفي هذا التّقريب نقول بانّ متعلّق الوجوب بحسب حكم العقل هو نفس المقدّمة بلا دخل خصوصيّة الوصول والترتّب فيه ولقد اشار الى ما ذكرنا في الفصول في مبحث الضّد حيث قال لا يقال لا نسلّم وحدة المتعلّق في ذلك لأنّ المطلوب بالأمر نفس الفعل والمطلوب بالنّهى التوصّل الى الواجب بالتّرك لا نفس التّرك وهذا معنى مطلوبيّة المقدّمة للتوصّل فان المطلوب ليس نفسها بل التوصّل بها غاية ما في الباب ان يكون تسميته نهيا عن الضّد توسّعا ولا باس بالتزامه لأنا نقول مطلوبيّة التوصّل يوجب مطلوبيّة نفس المقدّمة لأنّها مقدّمة له ولا سبيل الى ان يجعل المطلوب ح التوصّل الى التوصّل دون نفس المقدّمة للزوم التّسلسل ومع ذلك لا يجدى لأنّ التوصّلات الغير المتناهية اذا اخذت باسرها كانت مستندة الى نفس المقدّمة فيلزم مطلوبيّتها لها لهذا والتّحقيق انّ مطلوبيّة الشّيء يستلزم مطلوبيّة ما يتوقّف عليه من نفس المقدّمات وامّا التوصّل الى الواجب فهو عند التّحقيق راجع الى فعل الواجب
__________________
(١) فحكم العقل؟؟؟ بالمطلوبيّة المقدّمة