الوجوب لزوم قصد الامتثال بحيث يكون المقدّمة الواقعة في الخارج متّصفة بصفة الوجوب منحصرة في صورة التعبّد بها بحيث لو لم يتعبّد لم يكن متّصفة بالوجوب فينتفي انقسام المقدّمة الى التعبّدي والتوصّلى بل ينحصره امره في التعبّدى وهو كما ترى فت جيّدا ثمّ لا يخفى عليك انّه على هذا لا يعقل ان يكون قصد التوصّل مأخوذا في الواجب للزوم الدّور لأنّ مرجعه الى قصد الأمر الغيري الذي يترتّب على الأمر وما يترتّب على الأمر مستحيل اخذه في متعلّق الأمر كما هو واضح قوله : فيقع الفعل المقدّمى اقول هذا تفريع لأصل المقص وهو عدم اعتبار قصد التوصّل في متعلّق الوجوب قوله : وان لم يلتفت الى التوقّف والمقدميّة اقول قد يكون المكلّف عالما بوجوب انقاد الغريق عليه وقد لا يكون عالما فإذا لم يكن عالما فدخل دار الغير ثمّ علم بوجوب الإنقاذ عليه فما اتى به من المقدّمة يكون واجبا وان كان متجرّيا وعلى الأوّل فامّا ان لا يعلم يتوقّف الواجب الفعلى عليه بذلك او لا يكون ملتفتا به ففى كلا الصّورتين لو ارتكب دخول دار الغير كان مرتكبا للواجب مع التجرى وامّا اذا علم بالتوقّف ولم يات به بداعى التوصّل بل بداع آخر كان مرتكبا للواجب ولا يكون متجرّيا اصلا قوله : فلا يكون متجرّيا اصلا اقول لأنّه كان ملتفتا الى الواجب وكان قصده التوصّل اليه ايضا ولكنّه اتى بالمقدّمة بداعى امر آخر بحيث كان قصد التوصّل غير مستقل في كونه داعيا بل المستقل ذلك الأمر وقصد التوصّل مؤكّد له قوله : وبالجملة يكون التوصّل بها الى ذى المقدّمة اقول في العبارة تسامح حيث انّها يناسب الوجه الأوّل من الوجهين المتقدّمين قوله : والّا لما حصل ذات الواجب اقول هذا وجه آخر لأبطال كلام الشّيخ وبيانه انّ قصد التوصّل لو كان داخلا في الواجب بحيث كان وقوعه في الخارج على صفة الوجوب متوقّفا به ففيما اذا لم يات به كذلك لم يكن آتيا بذات الواجب فيكون عليه الإعادة ثانيا مع التزامه بعدم لزوم الإعادة وليس حاله حال ما اذا كان المأتي به الفرد المحرّم لأنّه من جهة كونه محرما لم يشر الوجوب من ذى المقدّمة اليه بخلاف غيره ممّا لا مانع له من السّراية فلا بدّ من سريان الوجوب اليه فلا يكاد يكون مسقطا الّا ان يكون هو الواجب قوله : وامّا عدم اعتبار ترتّب ذى المقدّمة الخ اقول قد استدل لما هو المعروف من عدم اشتراط ترتّب ذى المقدّمة في وقوع المقدّمة على صفة الوجوب بوجوه الاوّل وهو الّذي اشار اليه المض في كلامه وحاصله انّ عدم كون المقدّمة الغير الموصلة متّصفة بصفة الوجوب انّما هو لأجل فقدان قيد معتبر فيه لأنّ مع تماميّة الأجزاء والشّرائط المعتبرة في الواجب لا محالة يتّصف بصفة الوجوب والقيد المفقود ليس الّا ترتّب ذى المقدّمة وهذا ممّا لا يمكن كونه قيدا في المقدّمة لبداهة عدم دخله في الغرض من المقدّمة وكلّ ما ليس له دخل في الغرض من الأمر بشيء لا يمكن ان يكون قيدا معتبرا فيه امّا الكبرى فواضح وامّا الصّغرى فلانّ الغرض من المقدّمة ليس الّا التمكّن الفعلى من ايجاد ذى المقدّمة اذ هو المترتّب عليها في الخارج دائما دون ذى المقدّمة وعلى فرض ترتّبه عليها في بعض الأوقات ليس ذلك اثرا لها لبداهة دخل غيرها في وجوده ممّا لا يكون من المقدّمة