اجماعا نعم اذا كان الواجب فعلا توليديّا بحيث يكون ترتّبه قهريّا بعد المقدّمات يمكن القول بان ترتّب الواجب هو الغرض من وجوب المقدّمة فح فاللّازم القول بوجوب مثل هذه المقدّمة اى العلّة التامّة منه دون ساير المقدّمات ولا يخفى عليك انّ للقائل ان يقول ان المقدّمات فيما اذا ترتب الواجب عليها في الخارج ولو بالاختيار يتّصف بالوجوب لا ما اذا لم يترتّب عليها في الخارج فاللّازم عليه تخصيص وجوب كلّ واحد من المقدّمة بوجود خاص منها وهو مورد تحصّل الواجب بعدها وهذا هو مقصوده ومطلوبه وليس لازم هذا القول التّخصيص بوجوب العلّة التّامّة في الواجبات التّوليديّة كما هو واضح وما ذكره ره لا يخلو من شبه مصادرة ومنشأ الاشتباه توهم انّ الموصليّة كونها من مقتضيات ذات المقدّمة وليس فليس ذات المقدّمة موصلة حتّى يكون الغرض منها الإيصال واقعا ودفعه انّ الموصليّة وصف انتزاعي من ايجاد الواجب في الخارج اختيارا وتحقّقه قهرا فينتزع بهذا الاعتبار وصف للمقدّمة وهذا الوصف ممّا يتعلّق به التّكليف الاختياريّة بمنشإ انتزاعه فيكون كالقيودات الثّابتة للمطلقات المتعلّقة للتّكليف ولا بدّ لنا في تتميم المقام من زيادة كلام وان شئت فاجعله وجها ثانيا للمطلوب فنقول ليس الغرض من ايجابها هو تحقّق ذي المقدّمة خارجا لأنّ الغرض من الأمر بايجاد شيء لا يتخلّف عن وجود ذلك الشّىء ومن الواضح ان المقدّمة يتحصّل في الخارج ويوجد ولم يحصل تحقّق ذى المقدّمة فان قلت الأمر كذلك لو علم انّ الواجب هو تحقّق نفس المقدّمة ونحن لا نسلّم ذلك وانّما نقول بان الواجب هو المقدّمة الموصلة بوصف الإيصال الفعلى وعلى هذا لا يتخلّف الواجب عن غرضه لحصول الغرض منه وهو الوصول الى ذى المقدّمة ففيما لا يتّصف بالإيصال الفعلى لا يكون المأتي به واجبا قلت يحصل ذى المقدّمة في الخارج انّما هو الغرض من الأمر به وهو ملاك الأمر النّفسى ومن الواضح انّه ليس ملاكا للامر الغيري فلا بدّ ان يكون الغرض والدّاعى في الأمر الغيري غير ما هو الغرض والدّاعى للامر النّفسى وليس الّا التوصّل به والتمكّن منه فان قلت ليس هناك الّا غرض واحد وهو حصول ذى المقدّمة في الخارج كما يظهر ذلك بمراجعة الوجدان وذلك الغرض يصير داعيا الى الأمر بذى المقدّمة والى الأمر بمقدّمته فالأمر بالمقدّمة ايضا انّما هو لحصول ذلك المقصود ولما لم يكن ذلك مترتّبا على نفس ايجاد المقدّمة قلنا انّ الواجب هى مع تحقّق وصف الموصليّة قلت ما ذكرت من وحدة الغرض وهو حصول ذى المقدّمة في الخارج ان كان المراد هو الغرض الأولى الابتدائي فتمام الّا انّ من حصل له ذلك الغرض مع التفاته الى انّ هذا الغرض لا يتمكّن المكلّف من تحصيله الّا بحصول ذلك الشّىء الأخر لا محالة يريد ذلك الشّىء ايضا بالتّبع بفائدة انّه سبب للتمكّن من الوصول بهذا الغرض ويكون طلبه له بواسطة ذلك المطلوب او لا وان كان المراد وحدته وعدم حصول غرض آخر اصلا ولو بالتّبع وبالغير فواضح الفساد لأنّ ذلك الغرض لا يوجب الّا الأمر بذى المقدّمة لكونه مترتبا عليه لو وجد سواء فرض وجود شيء آخر معه او لا وبعدمه