الكفّار جدا كتكليف المؤمنين ويكون تكليفهم لمجرد تسجيل العقوبة عليهم فتدبّر جيّدا
[في لزوم قصد التوصل في اتصاف المقدمة بالوجوب :]
قوله : وهل يعتبر في وقوعها على صفة الوجوب الخ اقول توضيح الكلام انّه لا اشكال في انّ الأمر الغيري لا يقتضى الإطاعة والامتثال لأنّ المقصود منه التوصّل الى ذى المقدّمة وعلى هذا لو اتى بالمقدّمة بلا قصد التوصّل به الى الواجب ثم بدا له الإتيان بالواجب لا ينبغى الأشكال في انّه ليس اللّازم الإتيان بالمقدّمة ثانيا ويسقط الأمر بها لتحقّق الغرض والحكمة وهو التمكّن من ذيها وانّما الكلام في انّ الصّادر منه من المقدّمة مع عدم كون الغرض من اتيانها التوصّل هل يكون متّصفا بالوجوب في الخارج يعنى ما صدر منه (١) لا يكون حكمه بالوجوب بل حكمه حكم سابقه الّذي لم يكن بمقدّمة بلا فرق بين ان يأتي بالواجب؟؟؟ او لا مثلا دخول ملك الغير محرم ذاتا ولكنّه اذا صار مقدّمة لإنقاذ الغريق صار واجبا بلحاظ المقدميّة فلو لم يكن المكلف عالما بوجود الغريق او كان عالما ولم يرد الإنقاذ فدخل دار الغير فهل دخوله دار الغريق لا بعنوان التوصّل الى الإنقاذ محرم عليه او واجب عليه وإن كان المكلّف متجرّيا في الفرض الأوّل مع الاتّفاق على انّه بعد ما بدا له الإنقاذ لا يجب عليه الإتيان بدخوله ثانيا قولان ظاهر التقريرات هو الأوّل وظاهر جماعة هو الثّاني وهو الحق عند المصنّف كما بيّنه قوله : كما يظهر ممّا نسبه الى شيخنا العلّامة اقول ظاهره التوقّف في كون الشّيخ قائلا بما نسبه اليه وهو كذلك كما يرشد اليه كلامه في الطّهارة حيث قال ما ملخّصه ان قصد القربة اللّازم في المقدّمات إن كان بلحاظ امرها الغيري يلزم قصد التوصّل فيها حيث انّه لا يعد اطاعة لذلك الأمر الغيري الّا بهذا القصد وإن كان ذلك باعتبار رجحانها الذّاتي لا بلحاظ وجوبه المقدّمى لا حاجة الى قصد التوصّل في صحّته واتّصافه بالوجوب وهذا كما ترى موافق لما قصده المصنّف وإن كان مخالفا لما في التقريرات ولو لا عبارتها الأخيرة في ظهور الثّمرة لا مكن ارجاعا الى ما ذكره في كتاب الطّهارة ويرتفع الخلاف من البين قوله : امّا عدم اعتبار قصد التوصّل الخ اقول هنا امران الأوّل اعتبار قصد التوصّل الى الواجب على نحو التوصيف وبعبارة جعل التوصّل الى ذى المقدّمة عنوانا لذات المقدّمة بان يكون الواجب ذات المقدّمة (٢) وهذا لا يستلزم الامتثال بالأمر الغيري لأنّ هذا الوصف عنوان للواجب واللّازم في الامتثال الإتيان به بداعى امره الغيري ولو انّ هذا الأمر لا يكاد يكون داعيا الّا مع هذا القصد الّا انّ مجرّد القصد الى التوصّل لا يستلزم الامتثال كما لا يخفى والثّاني القصد الى التوصّل بنحو بكون هذا هو الدّاعى بمعنى ان يكون الإتيان بها بهذا الدّاعى بحيث لو كان الى بالمقدّمة بقصد التوصّل ولكن هذا القصد لم يكن داعيا بل داعيه امر آخر اكد بهذا القصد وضمّ اليه والظّاهر من كلام المض في الكتاب ان المعتبر عند القائلين به هو الوجه الثّاني والمستفاد من كلام غيره المتعرّضين للمسألة هو الوجه الأوّل لأن اللازم من الوجه الثّاني التعبّد ومن البعيد انهم يلتزمون في وقوع المقدّمة بصفة الوجوب لزوم قصد الامتثال بحيث يكون المقدّمة الواقعة في الخارج متّصفة بصفة
__________________
(١) واجب بحسب الحكم او انّ ما صدر منه صح
(٢) المقصود بها التوصّل الى ذى المقدّمة صح