بالفروع ومعاقبون عليها الّا انّ مثل هذا الأمر لا يتعلق بالمقدّمات الّتى لا مدخليّة لها في حصول الغرض وان قلت انّ التّكليف بالفعل إن كان تسجيليّا فالتكليف بالمقدّمة ايضا كذلك كما في الإرشاد والامتحان وغيرهما فان التّكليف بالمقدّمة انّما هو حسب التّكليف بذيها لا انّه لا وجوب لها اصلا قلت للمقدّمات مدخليّة في الغرض في الإرشاد والامتحان ونحوهما وكل ما يتوقّف عليه الغرض يجب ايضا مقدّمة وكلّما لا يتوقّف عليه لا يتعلّق به الوجوب المقدّمى والأمر التّسجيلى لما كان لأجل تصحيح العقاب والمؤاخذة فلا معنى لكون هذا الأمر امرا بالمقدّمات ايضا فافهم وتدبّر انتهى اقول لا ينبغى الأشكال في ان التّكليف مع علم الأمر بعصيان العبد تكليف وبعث فعلى نحو المأمور به اذ لا يشترط في البعث ان يكون داعيا فعليّا للمكلّف والّا كان اللّازم عدم عصيانه لعدم التّكليف حقيقة فمقتضى عموميّة التكليف للمطيع والعاصي انّه يكون على نحو فارد والبعث الفعلى نحو المأمور به مستلزم للبعث كذلك نحو مقدّماته ودواعى البعث لا يكاد يضر في ذلك ابدا فت جيّدا قوله : وانت خبير بان نهوضها على التّبعية واضح اقول قال في البدائع ويمكن ان يوجه ما ذكره قدّه بانّه اذا كان للمكلّف صارف من اتيان الواجب كان الأمر من الأمر المطّلع على السّرائر امرا تسجيليّا صادرا منه على سبيل التّسجيل لكى يتمّ عليه الحجّة ويقم عليه البيّنة فليس غرضه من التّكليف ح بعث المكلّف على ايجاد المأمور به واتيانه في الخارج لعلمه بعدم حصوله فاذا لم يكن الغرض من التّكليف بعث المكلّف على ايجاد المأمور به بل محض التسجيل فلا يلزم منه وجوب مقدّماته ح اذ اللّازم بحكم العقل اتيان ما له مدخليّة في حصول غرض الأمر دون ما لا مدخليّة له فيه واذا لم يكن غرض حصول الفعل المأمور به فلا يلزم من الأمر به الأمر بما لا مدخليّة له فيه لأنّه امر اجنبى عمّا تعلّق به غرض الأمر وهو التّسجيل مثلا ثم قال وان قلت انّ التّكليف بالمقدّمة ايضا كذلك كما في الإرشاد والامتحان وغيرهما فانّ التّكليف بالمقدّمة انّما هو على التّكليف بذيها لا انّه لا وجوب لها اصلا قلت للمقدّمات مدخليّة في الغرض في الإرشاد والامتحان ونحوهما وكل ما يتوقّف عليه الغرض يجب ايضا مقدّمة وكلّما يتوقف عليه الغرض يجب ايضا مقدّمة وكلّما لا يتوقّف عليه لا يتعلّق به الوجوب المقدّمى والأمر التّسجيلى لما كان لأجل تصحيح العقاب والمؤاخذة فلا معنى لكون هذا الأمر امرا بالمقدّمات ايضا فافهم وتدبّر انتهى كلامه وانت خبير بما فيه اوّلا ان عدم ارادة ذى المقدّمة لا يلازم العصيان لأنّ المكلّف في اوّل الوقت قد يأتي بالوضوء مع عدم ارادة الصّلاة بهذا الوضوء بل يريد قطعه بعد ساعة بحدث ثمّ يتوضّأ ويصلّى في آخر الوقت فالغرض عدم ارادة الإتيان بذى المقدّمة بهذا الوجود الخاص من المقدّمة لا مط وذلك واضح جدّا وثانيا انّ الغرض من الأمر بالعبادات ليس هو حصولها في الخارج بل الغرض منه اللّطف وتقريبه الى العبادة وايجاد ما يمكن يصير داعيا له سواء حصل في الخارج او لا بلا فرق بين الكفّار وغيره ومحبوبيّة نفس الصّلاة وكونها ذا مصلحة ايضا ثابت بالنّسبة الى جميع المكلّفين مع الإتيان بما لها من الشّرائط ولا معنى لعدم تكليف