من شئون امر ذى المقدّمة ولا بدّ من اطاعته اطاعة امر ذى المقدّمة وهذا الوجه ذكره المحقّق الميرزا الشيرازي قدّه واختاره المض في المقام قوله : ضرورة انّ عنوان المقدّمية ليس الخ اقول قد عرفت في الحاشية السّابقة ما يتعلق بهذا المقال قوله : ولا يكون مشروطا بارادته اقول لا ينبغى التامّل في ان الواجب المطلق ليس وجوبه مشروطا بارادة المكلّف لأن الاشتراط بها اخراج الواجب عن الوجوب فلو كان مقدّماته متّصفة بالوجوب في صورة الإرادة وكان وجوبها مشروطا بها لزم عدم تبعيّة الوجوب فيها لوجوب ذيها وهو خلاف مقتضى الملازمة قوله : كما هو منه ظاهر عبارة صاحب المعالم اقول قد احتمل في عبارة المعالم وجوه الأوّل ما استظهره المص من كون وجوب المقدّمة مشروطة بارادة ذى المقدّمة بحيث يكون فعلية الوجوب بعد ارادة ذى المقدّمة وح يختلف وجوب المقدّمة ووجوب ذيها في الإطلاق والاشتراط وهذا غير معقول لأن الوجوب انّما يسري من ذى المقدّمة اليها ولا يعقل اختلافهما في الاشتراط والإطلاق اذ من الواضح عدم معقوليّة القول بوجوب ذى المقدّمة عند الصّارف وعدم ارادته وعدم وجوب مقدّمته مع كون المقدّمة من لوازم ذى المقدّمة وكذا ادلة القائلين بوجوب المقدّمة مطلقة غير متوقّفة على حصول الإرادة اذ استحقاق الذمّ على المقدّمة وكذا تكليف ما لا يطاق وكذا خروج الواجب عن كونه واجبا وغيرها من الأدلّة مطلقة يثبت الوجوب للمقدّمة مطلقا لا مشروطا بالإرادة الثّاني ما احتمله بعض المحققين في هداية المسترشدين من كون المراد وجوب المقدّمة الموصلة لا مطلق المقدّمة فعند عدم حصول الواجب في الخارج لا يكون المقدّمة منه متّصفة بالوجوب كما هو مختار صاحب الفصول ورده في الهداية بعد البسط به وتوضيحه وقال صاحب الفصول بعد اختياره هذا هو التّحقيق الّذي لا مزيد عليه وان لم اقف على من يتفطّن له ولعلّه لم يطّلع على كلام اخيه في مبحث المقدّمة والضّد وسيأتي ما عندنا في نقضه وابرامه الثالث ما احتمله في البدائع من كونه التّفصيل بين ما علم الأمر او احتمل ترتّب ذى المقدّمة وعدمه قال ره بعد نقل كلام المعالم ويمكن ان يوجه ما ذكره قدّه بانّه اذا كان للمكلّف صارف عن اتيان الواجب كان الأمر من الأمر المطّلع على السرائر امرا تسجيليّا صادرا منه على سبيل التّسجيل لكى يتمّ عليه الحجة ويعمّ فليس غرضه من التّكليف ح بعث المكلّف على ايجاد المأمور به واتيانه في الخارج لعلمه بعدم حصوله فاذا لم يكن الغرض من التّكليف بعث المكلّف على ايجاد المكلّف به بل محض التّسجيل فلا يلزم منه وجوب مقدماته ح اذ اللازم بحكم العقل اتيان ما له مدخليّة في حصول غرض الأمر دون ما لا مدخليّة له فيه واذا لم يكن غرض الأمر حصول الفعل المأمور به فلا يلزم من الأمر به الأمر بما لا مدخليّة له فيه لأنّه امر اجنبي عمّا تعلّق به غرض الأمر وهو التّسجيل مثلا والحاصل انّه متى اجتمعت شرائط التّكليف من المصلحة والمحبوبيّة وقدرة المكلّف على الامتثال صحّ من الأمر التّكليف سواء كان عالما بعصيانه ام لا لكن في صورة العلم بالعصيان يسمّى هذا تسجيلا حيث ان الغرض فيه التّسجيل لتصحيح العقاب دون البعث على الفعل ولذلك حكموا بانّ الكفّار مكلّفون