للطلب النّفسى بحسب الحقيقة واطاعته في حدّ ذاته ليس الّا بعنوان التوصّل قلت اخلاف حقيقتهما في الطّلب موجب للمجاز او الاشتراك وهو غير صحيح مع انّ الملازمة حاكمة بانّ ما لازم وجوب ذى المقدّمة انّما هو من جنسه لا ما غايره فت جيّدا وظهر ممّا ذكرنا ما يمكن به دفع ما ذكره المض بعيد ذلك من ابطال دخل عنوان المقدميّة بقوله ضرورة انّ عنوان المقدميّة ليس بموقوف عليه الواجب ولا بالحمل الشّائع مقدّمة له وانّما كان المقدّمة هو نفس المعنونات؟؟؟ بعناوينها الأوليّة والمقدّمية انّما تكون علّة لوجوبها وتوضيحه انّ ما ذكره من عدم دخل عنوان المقدّمية في المؤثّرية مما لا شكّ فيه ويكفى في المقام كونها علة لأن الملحوظ في مقام الأمر هو الذّوات بلحاظ مؤثريّتها والحاصل : انّ وصف العلّية والمؤثّريّة انّما ينتزع عن الذّوات المؤثّرة ولا دخل لهذا العنوان في تاثيرها للدّور وذلك واضح الّا انّه اذا اريد اجراء الحكم على الذّوات المؤثّرة لا بدّ ان يلاحظها كذلك لأنّها بهذا الوصف المنتزع يكون ذات مصلحة وتستحق ان يوجبها المولى فيكون ذلك الوصف حقيقة متعلّقة للامر فان قلت على هذا يلزم من دخله في المأمور به بطلان الأمر به لبداهة انّها بذلك الوصف لا يكون مؤثّرة فيبطل الأمر به قلت نعم ولكنّ الوصف انّما ينتزع من الأمر لا انّه داخل في المأمور به كسائر الأجزاء والشرائط والإتيان بها بهذا العنوان لا يخرجها عن المؤثريّة وان لم يكن له دخل في المؤثّرية نعم لو كان الوصف مانعا عن مؤثريّته لا يكاد ان يتعلّق الأمر به كذلك ولا يمكن جعله مأمورا به بالمقدميّة وممّا يوضح ذلك انّ الأحكام الثّابتة لذوات المقدّمة ممّا لا تعارض بينها وبين الحكم الوجوبي الثّابت لها باعتبار المقدّمية كما هو الحال في الأحكام الثّابتة بالعناوين الثّانوية مع الأحكام الواقعيّة الثّابتة لذوات الأشياء ولو لا ذلك ليقع التّعارض بينهما فت جيّدا ويمكن ان يقال انّا وان سلمنا تمام ما ذكر الّا انّه لا ينتج ما هو المقصود في المقام وهو الإتيان بقصد التوصّل الى ذى المقدّمة بحيث لو اخلّ بذلك لم يكن المأتي به متّصفا بصفة الوجوب او اذا لم يرد الإتيان بذى المقدّمة لا يصحّ منه الإتيان بالوضوء بقصد الواجب على ما هو ثمرة النّزاع في المقامين وذلك لأن اللّازم على هذا ان ياتي به بعنوان المقدّمية هى بعنوان انّه ممّا يتوقّف عليه الواجب وانّه ممّا يتوصل به الى الواجب وذلك لا يلازم مع ارادة الإتيان بذى المقدّمة بل مع بنائه على عدمه لأنّ التّصديق بالمقدّمية لا ينافي البناء على عدم ايجاده خارجا وسيأتي الكلام في توضيح ذلك عن قريب انش قوله : بل هو في الحقيقة يكون هو الملاك لوقوع المقدّمة عبادة اقول يعني ان قصد التوصّل الى الغاية هو ملاك عباديّة المقدّمة اذ بذلك القصد يكون الشّارع في المقدّمة كالشّارع في نفس الغاية ويكون هى بهذا العنوان من مراتب تحقّقها ويكون الغاية كأنّها هى جميعها فعبادتها انّما هى بهذا الاعتبار وقد قلنا سابقا انّها كذلك يترتّب عليها الثّواب ويكون ذو المقدّمة ح أشق وأحمز منها بالاعتبار الآخر وهذا وجه آخر للزوم قصد التوصّل في عباديّة المقدّمة وحقيقته قصد امر ذى المقدّمة حيث ان المقدّمة كأنّها من اجزاء ذى المقدّمة والأتي بها آت بذى المقدّمة وكذلك امرها