ان الأمر وان تعلّق بالمأمور به الّا انّه في الحقيقة تكون متعلّقا بالمصلحة الكامنة في المامور به ففى الأمر النّفسى يكون الأمر متعلّقا بتلك المصلحة وهى لا يزيد عنوانا على المأمور به بخلاف الأمر الغيري فانّه متعلّق بالمصلحة وهى التمكّن من الغير والتوصّل به اليه فيكون الأمر متعلّقا به فيرجع الأمر بالأخرة الى قوله توصل بذلك الى ذلك فالشّىء متعلّق للامر بوساطة التوصّل فالمتّصف بالوجوب هو الشىء المتوصّل به الى الغير فاذا لم يتوصّل به الى الغير لا يكون واجبا ومتّصفا بالوجوب الغيري ولما كان عنوان التوصّليّة كعنوان التّعظيم من الأمور القصديّة لا يكاد يتحقق في الخارج الّا بالقصد لم يكد يتفاوت الحال فيه بين ان يكون الأمر به تعبّديا او توصّليّا كالأمر بالتّعظيم فانّ التّعظيم لا يتحقّق الّا بقصد العنوان وان لم يقصد بامره التقرّب غاية الأمر انّ ذات المقدّمة وان لم باب بها بداعى التوصّل يكفى في مقام المقدميّة فيسقط بها الواجب فيكون ممّا يسقط به الواجب ان قلت اذا كان ذات المقدّمة ممّا يفيد فائدة التوصل كالإتيان به متوصّلا الى الغير فلا بدّ ان يكون ظرفا للتّخيير لو لم يكن متعيّنا لتعلّق الأمر به واحتمال تعينيّته لمتعلق الأمر من جهة ان عنوان التوصّل لا مدخليّة له في الخارج في حصول الفائدة فيكون دخله في متعلّق الأمر لغوا فيتعيّن تعلّق الأمر بها قلت لسنا نقول بكون العنوان متعلّقا للامر كسائر الأجزاء والشّرائط ممّا يكون به قوام المصلحة والمفسدة بداهة انّ ما له دخل في الوجود هو الذّوات دون العنوان ولكن العنوان انّما جاء من قبل الأمر حيث ان الأمر لما كان حقيقته الأمر بالمصلحة وهى الوصلة الى الغير وكان ذلك يحصل بتلك الذّوات بتعلّق الأمر بها بهذا العنوان وح لا يعقل الأمر بالذّوات الّا بعنوان التوصّلية المنتفية فلا محالة يكون الواجب هو الذّات المتوصّل به ولم يتفاوت الحال فيه بين التعبّدى والتوصّلى وإن كان الفرق حاصلا من وجه آخر وهو حصول التمكّن في الخارج في التوصّلى دون التعبّدى كما هو واضح وامّا لو كان مرجع الاختلاف الى دواعى الأمر فلا محالة ح يكون متعلّق الوجوب ذوات المقدّمة بلا مدخليّة للعنوان اصلا في حصول المأمور به نعم اذا كان تعبّديا لا بدّ من حصوله من التقرّب بالأمر ولا يكاد يحصل التقرب الّا باطاعة الأمر الغيري وهو لا يكاد يمتثل الّا اذا قصد التوصّل الى الغير وعليه جرى الكلام في اوّل البحث في تقسيم الواجب الى النّفسى والغيري فيكون الاختلاف بينهما بحسب دواعى الأمر وممّا ذكرنا تنقيح باب الأشكال بانّه لا دليل على لزوم قصد دواعى الأمر في الامتثال اذ الإطاعة انّما يتحقق باتيان المأمور به بداعى امره ومن الواضح انّ المأمور به هو الذّوات بلا دخل عنوان فيه بالفرض وحقيقة الأمر ليس يتفاوت الّا بالدّاعى الّذي لا وجه لدخله في الإطاعة عقلا وعرفا فان ثبت ما يدّعيه المصنّف من انّ الأمر الغيري لا يمتثل الّا بقصد التوصّل فلا بدّ ان يكون ذلك دليلا على اختلافهما في المأمور بهبة؟؟؟ ويكون دليلا انيا على الوجه المتقدم وان قلت بان الطّلب الغيري مغاير