بين الواجب المطلق والمشروط فحقيقة كما ان صدق المقيّد على نحو الحقيقة هذا والأولى ان يقال اطلاق لفظ الواجب على المنشا بالطّبيعة فيما اذا كان مشروطا ان كان بلحاظ نفس المنشأ وانّه واجب فعلى القول بانّه لا منشأ قبل حصول الشّرط فلا محاله يكون اطلاق المشتق على ما سيتلبّس بالمبدإ على تقدير حصول الشّرط بخلاف قول الشّيخ فانّه متلبس بالمبدإ فعلا فان كان اطلاق الواجب بلحاظ نسبته الى المكلّف والمطلوب منه واشتغال ذمّته فعلا بمعنى انّه يجب اتيانه على المكلّف فهذا قبل حصول الشرط يمكن القول بمجازيّته على القول المختار ايضا حيث انّ تعلّقه على المكلّف وفعليّته وتنجّزه انّما هو بعد حصول الشّرط على ما سبق توضيحه قوله : وامّا الصّيغة مع الشّرط الخ اقول لا فرق في الواجب المشروط والواجب المطلق في حقيقة الوجوب وانّ الهيئة في كليهما مستعملة في معنى واحد وهو الطّلب والإطلاق والاشتراط انّما يحصل من الخارج اعنى التّقييد وعدمه فهما ليسا معنيين للهيئة يختلف بهما المدلول حتّى يبحث في انّها حقيقة في المطلق خاصّة او حقيقة فيهما وانّ الإطلاق والاشتراط يستفاد ان من جهة خارجيّة ودالّ آخر واطلاق الواجب على المشروط والمطلق اطلاق حقيقى على نحو واحد نعم المتبادر من الإطلاق الإطلاق وهو تبادر مستفاد من عدم التّقييد لا انه كاشف عن الوضع فت جيّدا قوله : انتهى كلامه
[في الواجب المعلق ونقل كلام الفصول :]
اقول ثم قال في الفصول لا يقال اذا توقّف فعل الواجب على شيء غير مقدور له امتنع وجوبه قبله والّا لزم احد الأمرين من عدم توقّفه عليه حيث وجب بدونه او التّكليف بالمحال حيث الزم المكلّف بالفعل في زمن يتعذّر فيه حصول ما يتوقّف عليه لأنّا نقول ليس المراد بوجوب الفعل قبل حصول ما يتوقّف عليه ان يكون الزّمان المتقدّم طرفا للوجوب والفعل معا بل المراد انّه يجب على المكلّف في الزّمان السّابق ان ياتى بالفعل في الزّمن اللّاحق كما يجب على المكلّف في المكان الممنوع من العبادة فيه مثلا ان ياتى بها خارجة فالزّمن السّابق ظرف للوجوب فقط والزّمن اللّاحق ظرف لهما معا فان قلت اذا وجب الفعل قبل حصول ما يتوقّف عليه من الأمر الغير المقدور فوجوبه امّا ان يكون مشروطا ببلوغ المكلّف الى الوقت الّذي يصحّ وقوعه فيه اولا يكون فإن كان الأوّل لزم ان لا يكون وجوب قبل البلوغ اليه كما هو قضيّة الاشتراط وإن كان الثانى لزم التّكليف بالمحال فان الفعل المشروط بكونه في ذلك الوقت على تقدير عدم البلوغ اليه ممتنع قلت ان اردت بالبلوغ نفسه اخترنا الشقّ الثّاني ونمنع لزوم التّكليف بالمحال على تقديره لأنّه انّما يلزم اذا وجب عليه ايجاد الفعل المقيّد بالزّمان اللّاحق على تقدير عدم بلوغه اليه وهو غير لازم من عدم اشتراطه بنفس البلوغ وان اردت بالبلوغ ما يتناول بعض الاعتبارات اللّاحقة بالقياس اليه ككونه ممّن يبلغ الزّمن اللّاحق منعنا توقّف الوجوب على سبق البلوغ او مقارنته له بل يكفى مجرّد حصوله ولو في الزّمن اللّاحق فيرجع الحاصل الى انّ المكلّف يجب عليه الفعل قبل البلوغ الى وقته على تقدير بلوغه اليه فيكون البلوغ كاشفا عن سبق الوجوب واقعا وعدمه كاشفا عن عدمه كذلك انتهى ما اردنا نقله
[الخلاصة :]
وحاصل ما ذكره اخيرا يرجع الى انّ الشّرط في الواجب المعلّق امر انتزاعي منشأ انتزاعه الأمر المتأخّر