قائمة الکتاب

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    بسم الله الرحمن الرحيم

    حاشية على الكفاية

    حاشية على الكفاية

    حاشية على الكفاية

    المؤلف :محمد علي حائري قمي

    الموضوع :أصول الفقه

    الصفحات :305

    تحمیل

    حاشية على الكفاية

    154/305
    *

    انّ الطّلب والإرادة على ما ذهب اليه المض معلّق على حصول الشرط فقبل حصول الشّرط لا وجود للطّلب اصلا وانّما الموجود فعلا هو نفس الإنشاء لا المنشأ وح لا معنى لاتّصاف المقدّمات بمثل وجوب ذى المقدّمة لعدم الملازمة بين نفس انشائهما وإن كانت الملازمة ثابتة بين طلبيهما نعم بعد ثبوت الطّلب في ظرفه يتحقّق الطّلب بالنّسبة الى المقدّمات للملازمة وامّا على الوجه الأخر فالحاصل هو الطّلب الخاص فيسرى هذا النّحو من الطلب الى المقدّمات كما ان الأمر واضح على مختار الشّيخ ره قوله : على مختارها لو كانت له مقدّمات وجوديّة الخ اقول لا يخفى عليك انّ وجوب ذى المقدّمة لا يكاد يكون اعلى شأنا من المقدّمة مع كون الوجوب ساريا اليها فالشّيخ وان قال بثبوت الوجوب فعلا الّا انّه يقول ثبوت الوجوب على نحو يجوز تركه قبل وجود الشّرط وسريان مثل هذا الوجوب الى المقدّمة لا يقتضى لزوم الإتيان به على نحو لا يجوز تركه قبل حصول الشّرط اذ هذا النّحو من الوجوب لم يكن ثابتا لذي المقدّمة حتّى يقتضى ثبوته لذى المقدّمة فتحقّق انّ ذلك ليس يلازم مذهب الشّيخ ولا ما ذكرنا من المذهب المختلج بالبال نعم انّما هو ثابت على مذهب من يرى الواجب المعلّق قوله : وهل هو الّا طلب الحاصل اقول فى التّقريب اشكال لعلّه تطّلع عليه انش قوله : فانّ الواجب المشروط على مختاره اقول فيه تامّل تعرف ممّا سبق وسيجيء بيانه

    [في الواجب وأقسامه :]

    قوله : وامّا المعرفة فلا يبعد القول بوجوبها اقول معرفة الأحكام قد يكون واجبا كفائيّا كالنّفقة في الدّين والاجتهاد وهذا ليس بمشروط بتنجّزها والاحتياج اليها في مقام العمل فيجب اخذ مسائل الفقه من الحلال والحرام حتّى احكام الحيض والاستحاضة والنّفاس ونحوها ممّا لا يحتاج اليها الرّجل وقد يكون واجبا عينيّا لمن يكون مكلّفا واحتمل وجوب شيء او حرمة شيء عليه فيجب التعلّم وهذا بالنّسبة الى ما يحتمل ثبوته عليه وجوبا او تحريما ابتدائيّا وقد يكون من قبيل المسائل المتعلّقة بالواجب المعلوم كالصّلاة والصّوم كلزوم سجدتى السّهو عند موجباتها او احكام الشكوك عند اسبابها وهذا غير واجب على من لم يحتمل وجود شيء منها في صلاته او يطمئن بعدمه مثلا وربّما من قال بلزوم تعليم الشكيّات ونحوها ممّا هو كثير الوقوع والاحتياج نفسيّا دون غيرها والمسألة فقهيّة قوله : بل من باب استقلال العقل اقول لعلّ ثبوت الوجوب في بعضها شرعى ايضا كالنّفقة في الدّين والأخبار الواردة في تعليم الفرائض وغيرها قوله : وانّ العقوبة على المخالفة بلا حجّة وبيان اقول هذا هو البراءة العقليّة وقد ورد من الشّرح ايضا ما يدلّ على الإباحة نحو قول رفع عن امّتى وغيره ممّا سيتلى عليك في المجلّد الثّاني من الكتاب قوله : لا يخفى ان اطلاق الواجب على الواجب المشروط اقول يعنى انّ اطلاق الواجب اذا كان ظرف النّسبة زمان حصول الشّرط كقولك واجب بعد حصول شرطه او سيصير واجبا وامّا اذا كان ظرف النّسبة قبل زمان حصول الشّرط فهو مجاز على مختار المض وحقيقة على مختار الشّيخ وامّا على الوجه الأخر فإن كان المراد بالواجب الذي عوقب على تركه فعلا اى الواجب المطلق فمجاز وإن كان المراد به هو القدر المشترك