ان ضربت زيدا فان قلت الملازمة الثّابتة هنا انّما هى بين المجيء والإيجاب فبثبوته يثبت وبانتفائه ينتفي قلت الملازمة انّما هى بين الشّرط والجزاء بما له من الخصوصيّة وهى هنا المطلوبيّة والواجبيّة
[في الجواب عما أفاده شيخنا المرتضى ره :]
قوله : لا انّ الواجب الخ اقول قد عرفت انّ الفرق بينهما ملخصا على طريقة المصنف انّ الحالي هو الإيجاب وامّا الوجوب فاستقبالى وامّا على طريقة الشّيخ فالايجاب والوجوب كلاهما حالى وامّا الاستقبالي فهو الواجب وعلى الوجه الثّالث فالاستقبالي هو التنجّز وفعليّته بمعنى صيرورته منشأ لصحّة العقوبة عليه قوله : وقد لا يكون كذلك اقول لا يمكن عدم توجّه التكليف الى القيد بعد ثبوته جدّا الّا ان يكون هنا تصرف في الوجوب باحد الوجهين وكون المصلحة الكائنة فيه كذائيّة مقتضية لعدم تعلّق الطّلب به الّا بعد تلك المقدّمة لو يوجد الطّلب الخاص اى المشروط لا انّه يوجد الطلب المتعلّق حاليّا بالنّسبة الى ذلك الشّىء فت جيّدا قوله : غاية الأمر قد دلّ عليه بدالّين اقول ولنا في المقام جواب آخر وهو انّ الجزئي يكون مطلقا بالنسبة الى ما يعرضه من الحالات لعدم الملازمة بين الجزئيّة واستحالة تعلّق الحالات عليه لأنّ ما به التشخّص غير ما يتعلّق به من العوارض وفيما نحن فيه يكون قوام الطّلب وتشخّصه بالطالب والمطلوب والمطلوب منه والخصوصيّات الزّائدة العارضة للمطلوب والطّلب والمطلوب منه لا دخل لها في تشخّص الطّلب ويوضح مقصودنا الأعلام الشّخصيّة اذ لا ريب انّها جزئيّات مع ظهور اطلاقها بالنّسبة الى الحالات العارضة لها فت في الفرق بينهما وامكان كون الزّمان والمكان من مشخّصات الأفعال قوله : فان قلت على ذلك الخ اقول هذا كان قلت الثانى في العبارة اشكال على ما حقّقه في الواجب المشروط وانّما ادرجه كذلك لأنّ ما ذكره الشّيخ من الوجهين كانّهما اشكالان على ما حقّقه ايضا فكان هنا سؤالات اربعة على ما ادّعاه والشّيخ لما راى صحّة ما ذكره من الإشكالين تركه وذهب الى مذهب آخر فت جيّدا قوله : وان شاء امر على تقدير كالأخبار به بمكان الخ اقول قد عرفت انّ الأخبار ايضا موجود فعليّ أترى انّ قولك ان جئتني اعطيك او اطيعك اخبر في الحال بالإطاعة والإعطاء مقيّدا بوجود المجيء في الخارج لا مط لا انّك بعد حصول المجيء في الخارج حصل لك الأخبار وفي الرّجوع الى الوجدان كفاية ولذلك تقول بعد حصول الشّرط انا اخبرتك بذلك قبل ذلك بمدة قوله : وامّا حديث لزوم رجوع الشّرط الخ اقول لنا جواب آخر وهو انّ قيود المادة منها ما لها دخل في حصول الفائدة بحيث يكون من اجزاء العلّة الفاعليّة والماديّة والهيئية وقد يكون لا ربط لها في ذلك اصلا وانّما هى من الوجوه والاعتبارات الّتى بسببها تكون الفائدة الحاصلة لها بعلّتها الفاعليّة والماديّة متعلّقا للغرض بحيث لا يتعلّق بها غرض مع عدمها فيكون المادّة معلّقة عليه في مقام تعلّق الطّلب بها لا مقيّدة به والحاصل انّ المأمور به قد يكون مقيّدة بقيد وقد يكون معلّقة بقيد ففى مثل الثّاني يكون القيد راجعا الى الهيئة وتقدّم ما يوضح المقصود وسيجيء ايضا قوله : ثم الظّاهر دخول المقدّمات الوجودية للواجب المشروط اقول لا يخفى عليك