لكونه متكفّلا للمصلحة وكذلك الحال في الأوامر الظّاهريّة كما يشعر بذلك القول بالطّريقيّة والسببيّة فعلى فرض تبدّل الواقع لا معنى للقبول بانّ الإتيان بالأمر الاضطراري او الظّاهرى يقتضى الأجزاء لأن الأسقاط انّما هو بلحاظ الجعل لا بلحاظ الإتيان بهما نعم لو كان الجعل ثابتا في مرحلة ثبوتهما وكان السّقوط بلحاظ امتثالهما والإتيان بهما كان لما ذكره مجال فت جيّدا ثم لا يخفى عليك ايضا انّ بعد دلالة الدّليل واحرازها لا مجال للنّزاع في الكبرى ومجرد النّقل عن البعض مع بداهة تحقّقه بعد الفرض لا يصحّح ان يعنون وينازع مع امكان تحرير النّزاع في الصّغرى ولعلّه اشار الى بعض ما ذكرنا بقوله فافهم قوله : تحقيق الكلام فيه يستدعى الخ اقول لا يخفى عليك انّ ما ذكره من التّحقيق لا محصّل له واللّازم في المقام ان يقال انّ الاضطرار كالاختيار مقسّم للجعل الواقعى فالواقع الاضطراري لا امر له واقعا الّا هذا فمع الإتيان به يجرى من الأمر به عقلا ولا امر سوى هذا كما انّ الصلاة في الحضر اربع ركعات وفي السّفر ركعتين فليس هنا امر آخر حتّى يتصوّر الأجزاء بالنّسبة اليه والحاصل ان الاضطرار علّة لانقلاب الجعل واقعا كالاختيار ففى كلّ من المقامين امر واحد لا اجزاء الّا بالنّسبة الى امره ولا معنى للاجزاء وعدمه بالنّسبة الى امر آخر في مقام آخر كسائر الموضوعات المختلفة نعم لا بدّ من الاضطرار ان يلاحظ انّ حصوله في جزء من اجزاء الزّمان يكفى في الانقلاب الواقع او لا بد من كونه كذلك في جميع الوقت لو فرضنا الواجب من الموسع مثلا قوله اذا لم تجد واماء فتيمّموا يكفى في ثبوته عدم الوجدان في حال يريد الصّلاة فيها او معناه عدم الوجدان في جميع الوقت فإن كان الأول لا بدّ من الحكم بالصّحة مط وإن كان الثّانى فمع الإتيان باحراز العدم في جميع الوقت يحكم بفساد صلاته مع وجود الماء في آخر الوقت وما تخيّله من الأمر لا واقعيّة له فلا اجزاء هنا اصلا والحاصل : انّ موضوع الاضطرار كموضوع المسافر والحاضر لا بدّ من ملاحظة دليله واستفادة مقداره منه وعلى اىّ حال ليس هنا الّا جعل واحد والفرض انّ الإتيان به مقتض للاجزاء به عقلا وقد عرفت انّه لا معنى للاجزاء بالنّسبة الى امر آخر في موضوع آخر فت جيّدا قوله : والتّحقيق انّما كان منه الخ اقول توضيح مرامه انّ الصّلاة مثلا انّما يثبت من الأدلّة اشتراطها بالطّهارة وثبت من القاعدة ان كل ما هو مشكوك الطّهارة والنّجاسة طاهر فيكون هذه مبنيّة للطّهارة الواقعة شرطا للصّلاة وانّهما اعمّ من الواقعيّة والظّاهريّة فالعمل معهما عمل على ما هو شرطه يجب جعل الشّارع ولا يكون العمل ح بلا شرط وهذا هو معنى الأجزاء فيه وبعبارة اخرى ادلّة الاستصحاب حاكمة على دليل الشّرط ويوسع كميّتها بحيث يكون المراد بها اعم من الواقع والاستصحاب وقد صرّح بالحكومة كذلك الشّيخ في مبحث لا ضرر من البراءة ويمكن ان يقال ان الأصول العمليّة لا يكاد يمكن ان يكون حاكمة على الأدلّة الواقعيات وتوضيح ذلك ان الدّليل اذا كان شارحا معناه
