الأمر يدلّ على ان اتيان المأمور به مسقط ومقتضى للاجزاء فيكون الدّلالة بالواسطة لا انّه يدلّ بلا واسطة في البين ويكون المراد من الأمر مطلق الإيجاب من الشّارع من غير مدخليّة في لفظ او في اللّفظ والغرض من الدّلالة هى الدّلالة العقلية قوله : فانّه عليه يكون على وجهه قيدا توضيحيّا اقول وذلك لأنّ الظّاهر من المامور به في العنوان دخل العنوان فيكون المراد الإتيان بالمأمور به بما هو امر به ولا محاله يكون ح مشتملا على الكيفيّات المعتبرة فيه بهذا العنوان فلا يحتاج الى قيد زائد وامّا قصد القرية فانّها من كيفيّات الإطاعة والامتثال لا من خصوصيّات المأمور به (١) اللهم الّا ان يراد به الكيفيّات المعتبرة شرعا ولو في اطاعته لا في مأمور بهيئة بان يكون من الأجزاء والشّرائط اذ للشّارع ان يقيد الإطاعة بنحو خاص لحصول غرضه بذلك النحو كما فيما علم التعبّدية شرعا فح لا يكون القيد توضيحيّا لأنّ الإتيان بالمأمور به بجميع شرائطه واجزائه لا يستلزم الإتيان بما له من الكيفية الخارجة عن متعلّق الأمر او يراد به الكيفيّات المعتبرة في المأمور به شرعا او عقلا فيدخل كيفيّة الإطاعة ايضا ولو قيل بانّ المراد بالإتيان في العنوان هو الامتثال (٢) بالمأمور به والإطاعة به وبعبارة اخرى امتثال الأمر بالمأمور به يكون على وجهه على ما فسّر به المض ايضا توضيحيّا لكيفياته الإتيان عنه والأمر سهل بعد لزوم جعل العنوان كاشفا عن المراد بحيث لا يضرّه التّوضيح والتّبين خصوصا لو كان بعض الخصوصيّات دلالته على نحو يحتاج الى التوضيح فتامّل جيّدا قوله : لا وجه لاختصاصه به اقول عبارة التقريرات فلا وجه لتخصيصه بالذكر من بين الشّرائط والأجزاء المعتبرة في المأمور به وهو غير تمام لأن وجه الاختصاص على هذا عدم التمكّن من دخول هذا الشّرط تحت العنوان المأمور به لعدم امكان الأمر به بخلاف ساير الشّرائط فانّها داخلة في المأمور به فيكون ذكرها مستدركا وغرض المض فلا وجه لاختصاصه بالذّكر دون قصد التّقرب المعتبر في العبادة المشتركة معه في عدم امكان دخوله تحت المأمور به فلا بدّ ان يراد منه التّعميم بحيث يشملهما قوله : ان قلت هذا انّما اقول توضيحه انّ النّزاع ليس في انّ الإتيان بالمأمور به هل يقضى بنحو العلية والتّأثير في جميع الموارد وانما يصحّ ذلك التّحرير بالنّسبة الى امره فقط وامّا بالإضافة الى امر آخر كالاضطراري بالنّسبة الى الاختياري والظّاهرى بالنّسبة الى الواقعى فالنّزاع في دلالة دليلهما يعني هل دليلهما يدل على إسقاط الواقع عنه اوّلا وجوابه انّه لا ينافي ما ذكر من انّ الإتيان هل يقتضى أو لا يقتضى غاية الأمران منشأ كون الإتيان كذلك هو دلالة الدّليل وفي العبارة مسامحة قوله : غايته انّ العمدة في سبب الاختلاف الخ اقول لا يخفى عليك انّ دلالة دليل الأوامر الاضطراريّة والظّاهريّة قد يكون على نحو تبدّل الواقع بمعنى انّ الواقع في حال الاختيار هذا وفي حال الاضطرار هو ذاك فيكون الواقع مختلفا بحسب الحالين وقد يكون على نحو يسقط الواقع الاختياري بمجرد الإتيان بالاضطرارى
__________________
(١) لأن الكلام فيما علم كيفيّة الأمر وكيفيّة طاعته شرعا
(٢) فيكون المراد الامتثال