الصفحه ٣٠٠ :
ان يكون الأصل
محرزا) كالاستصحاب فلا ريب فى جواز العمل على طبقه فى حال الشك بالواقع سواء قلنا
بان
الصفحه ٣١ : الربط الوضعي حقيقة ادعائية تنزيلية لأن الوضع الحقيقي المصحح للتنزيل هو
الوضع الخارجي مثل وضع العلم على
الصفحه ٦٨ :
فى الجملة الشرطية منوط بتعليق سنخ الحكم على الشرط لينتفي بانتفائه ومع كون مدلول
الهيئة معنى حرفيا
الصفحه ٩٨ :
الاستعمال فهو
ايضا لا يمكن أن يكون دليلا على الوضع لأن المجاز بالاضافة الى علاقته المصححة له
لا
الصفحه ١١٠ :
تصويره هو ان
اللفظ اذا استعمل في معناه اللغوي مع القرينة الدالة على بقية الاجزاء والشروط في
الصفحه ١٢٢ :
لاستوائها فى
اشتمالها على حقيقة صلاة المختار المركبة من امور لا تختلف فيها الافراد بالزيادة
الصفحه ١٥٢ :
(ثم انه) لا فرق
في عدم جواز الاستعمال المذكور بين المفرد والتثنية والجمع اذ ملاك الاستحالة على
ما
الصفحه ١٥٥ :
(مبحث المشتق)
(الأمر الرابع عشر) اختلفوا على اقوال
فى أن المشتق هل هو حقيقة فى خصوص المتلبس
الصفحه ١٩٥ : الخارج بما يدل عليه من قول كافعل وليفعل واطلب منك كذا
الى غير ذلك او فعل كاشارة الآمر الى انه يريد من
الصفحه ٢١٤ : يكون الشدة والضعف المتواردين على الارادة الخارجية
من احوالها وطوارئها فتكون باعتبارهما مجرى لمقدمات
الصفحه ٢٥١ : هل
تدل على الفور وملخص الكلام في المقام هو ان يقال ان منشأ استفادة الفورية (تارة)
يقال انه نفس الصيغة
الصفحه ٢٦١ :
الى دلالة الامر عليه لا الى الملازمة العقلية (لانا نقول) على فرض كون مسئلة
الاجزاء عقلية يكون البحث عن
الصفحه ٢٨٦ : لاستلزامه تفويت شيء من المصلحة الملزمة إلا مع علم
المكلف بارتفاع الاضطرار في باقي الوقت وعزمه على عدم
الصفحه ٢٨٧ : الوضوء مثلا وعليه لا يجوز تحصيل الاضطرار او أحد الأعذار ولا يترتب عليه
الاجزاء فظهر بما ذكرنا ان دليل
الصفحه ٢٨٩ :
المصلحة الشرطية
التي يشتمل عليها الوضوء فانما هي بالاطلاق ودلالته على كون التيمم واجد المرتبة
من