الصفحه ٢٩٥ :
جعلها الشارع موضوعات لاحكامه الشرعية وعلى كل لا يكون التعبد بمؤداها إلّا تعبدا
بنفس الحكم الشرعي اما
الصفحه ٣١٣ : الفقهية
عن علم الفقه كقاعدة ما يضمن وما لا يضمن وغيرها من القواعد السابقة الذكر فان
الموضوع فيها على ما
الصفحه ٣٣٥ : على الوجوب النفسي بمرتبتين وقد فرض متأخرا عنه وهذا خلف (الثاني) لا اشكال
فى أن الوجوب النفسي لا يتحقق
الصفحه ٣٤٨ :
وشرحناه فيما سبق
وهو انه كما يمكن ان تتعلق الارادة التشريعية بفعل العبد على كل تقدير لكونه ذا
الصفحه ٣٥٣ :
فعلية وجوبه على
وجود قيده في الخارج ولا على فرضه فى الذهن كما هو شأن الوجوب المشروط (والمحصل)
من
الصفحه ٣٧٢ :
بعض الصور يكون من المقدمات المفوتة فيصح التمسك لوجوبه بقاعدة الامتناع بالاختيار
على المشهور كما انه فى
الصفحه ٣٩٠ :
(ولا يخفى) ان هذا
التقريب وان تم من ناحية اختصاص الوجوب الغيري بحال الايصال على نحو القضية
الصفحه ٣٩٦ :
الامر على الفرض «وتوضيح
ذلك» فى المثال المعروف هو ان المقدمة الموصلة للازالة الواجبة هي ترك
الصفحه ٩ : يمكن أن تستند وحدة العلم الى وحدة موضوعه وكذلك اذا
استحال أن يكون الغرض المترتب على العلم واحدا حقيقة
الصفحه ٣٣ : محيص من كون جعل الربط بين اللفظ والمعنى أمرا ممكنا للواضع وفعلا اختياريا له
وعليه فلا وجه للالتزام بان
الصفحه ٣٤ :
واشرنا اليه
والملحوظ باللحاظ الآلي في مقام الاستعمال هو شخص اللفظ المستعمل وعليه لا يلزم من
الوضع
الصفحه ٧٠ : الذي علق عليه فى لسان الدليل ويرد الوجوب المقيد على المادة المطلقة فيضيق
المادة بالعرض كما انه قد تقيد
الصفحه ٧٢ : التكوينية لايجاد الاشارة بها (الرابع)
ان اسم الاشارة موضوع للمعنى الذي تشخص بالاشارة اليه على أن يكون
الصفحه ١٠٦ : المعاني الى ازيد من النطق بتلك الالفاظ المصطلح بها
على تلك المعاني وهكذا يكون ديدن كل من يتبعهم في طريقتهم
الصفحه ١٠٨ :
اليه ومثله يتحقق
بين العقلاء ويجرون عليه عملا بلا التفات منهم اليه ومعه لا يبقى موضوع للنقل