الله فرجه كما يرشد الى ذلك قوله (ع) ان الله سبحانه سكت عن اشياء لم يسكت عنها نسيانا الخ نعم مع انتفاء شرط المرتبة السابقة لا يمكن تحقق اللاحقة لعين ما ذكر في فرض انتفاء الشرط مطلقا من لزوم تحقق المعلول بلا علته (فاتضح) مما ذكرنا ان المراد من انتفاء الشرط فى عنوان البحث هو انتفاء شرط وجود المأمور به (وينبغي) ايضا تخصيصه بالانتفاء الموجب لسلب قدرة المأمور على الامتثال واتيان المأمور به واجدا لشرطه لا مطلق الانتفاء حتى يشمل ما كان غير متحقق ولكن يقدر المكلف على تحصيله فانه حينئذ لا اشكال في جواز الأمر بالمشروط المستتبع للزوم اتيان الشرط عقلا وشرعا على القول بالملازمة (فاذا عرفت ذلك) فيرجع ما نحن فيه الى النزاع المعروف بين الاشاعرة وغيرهم من جواز تعلق التكليف بالمحال وعدمه لوضوح رجوع التكليف بالمشروط مع انتفاء شرطه على نحو لا يمكن تحصيله الى التكليف بالمحال فيبتني الجواز في هذا النزاع على ما اثبته الأشاعرة حسب زعمهم الفاسد من انكار التحسين والتقبيح العقليين وتجويزهم على الله سبحانه تكليف عباده بما لا يقدرون عليه ولا يخفى ان الجواز على مسلكهم مترتب على ما اختاروا فى مسئلة اتحاد الطلب والارادة من عدم اتحادهما وكون الطلب مغايرا للارادة وحمله على معنى قابل للتعلق بالمحال مع كونه موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال كما هو ظاهر استدلالهم على المغايرة اذ على القول بالاتحاد كما هو التحقيق يكون التكليف بغير المقدور بنفسه محالا لاستحالة تعلق الارادة الفعلية بالممتنع نعم على القول بالمغايرة يمكن ان يكون من التكليف بالمحال على ما فصل فى محله (ولكن الذي يسهل الخطب) هو فساد اصل المبني لما عرفت فى تلك المسألة من اتحاد حقيقة الطلب والارادة وانه لا يتصور معنى آخر يكون هو الطلب فى قبال الارادة ويكون موضوعا لحكم العقل بلزوم الامتثال فالتحقيق في المقام هو عدم الجواز.
«الفصل السابع»
اذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز (الظاهر) ان المراد بالجواز فى المقام هو خصوص الجواز الاقتضائي الذي هو متحقق فى ضمن الوجوب والاستحباب