الارادة لانها ايضا من الصفات النفسانية فلا مجال لسرايتها من الطبيعى الى الحصص «قلت» ان اريد من عدم سراية العلم من الجامع الى الافراد او الحصص عدم سرايته منه الى خصوص الافراد والحصص بخصوصيتها فهو مسلم ولكنه غير ضائر بما نحن بصدده لانا نسلم خروج الحصص الفردية بحدودها الخاصة التي امتياز بعض تلك الحصص عن البعض الآخر «وان اريد بذلك» عدم سراية العلم من الجامع الى الاطراف على الاطلاق حتى بحدودها العالية المشتركة بينها التي بها تمتاز عما هو خارج عن الاطراف فهو ممنوع جدا بل نقول بالسراية الى هذا المقدار حتى فى مسئلة العلم الاجمالي من غير حاجة إلى رفع اليد عن ذلك في رفع التهافت «فاتضح بما ذكرنا» ان الطلب لا يسري الى الافراد او الحصص بحدودها الخاصة ويسرى اليها بالجهة الجامعة وعليه امكن المصالحة بين الفريقين بحمل كلام منكر السراية على الاول وحمل كلام مدعيها على الثاني هذا كله حال الطلب المتوجه الى الطبيعى على نحو صرف الوجود واما الطلب المتعلق به على نحو السريان فلا اشكال في سرايته الى الحصص وهل تكون سرايته اليها بالجهة الجامعة على نحو ما فصلناه أو تكون السراية اليها بحدودها الخاصة وسيأتي تحقيقه فى محله.
«الفصل السادس»
اختلفوا فى جواز الامر مع علم الامر بانتفاء شرطه على قولين وقد نسب القول بالجواز الى الاشاعرة «والظاهر» ان المراد من الشرط فى عنوان النزاع هو شرط وجود المأمور به لا شرط نفس الامر اذ لا ينبغى الاشكال فى عدم جواز الامر مع انتفاء شرطه حتى من الاشاعرة المنكرين للتحسين والتقبيح العقلين لرجوعه حينئذ الى جواز تحقق المعلول بدون علته هذا اذا اريد من انتفاء الشرط انتفائه بقول مطلق واما اذا اريد انتفاء شرط بعض مراتب الأمر فهو مما لا ينبغي الاشكال في جوازه اذا اريد تحققه بمرتبة الانشاء مثلا مع انتفاء شرط مراتبه المتأخرة عنه كيف وان الدليل على امكانه هو وقوعه في العرف والشرع كما فى موارد الامارات والاصول المؤدية الى خلاف الواقع بل ولعل كثيرا من الاحكام باقية في مرتبة انشائها ولم تصل الى المرتبة الفعلية الى ان يقوم الحجة عجل