الثاني وهو حرمة خصوص المقدمة المقارنة لوجود سائر مقدمات الحرام بنحو القضية الحينية مطلقا من دون اختصاص ببعض المقدمات هذا تمام الكلام فى مقدمات المكروه والحرام وبه نختم مبحث الملازمة.
(الفصل الرابع)
فى بيان متعلق الطلب والأمر هل هو الوجود أو الطبيعة وقبل الخوض في المقصود ينبغي تحرير محل النزاع (فنقول) لا اشكال انه على كلا القولين لا بد عند طلب شيء والأمر به من لحاظ متعلق الطلب وتصوره ليتمكن بذلك من طلبه والبعث اليه وإلّا فتحقق الطلب والبعث اليه غير معقول وهو واضح ولا يخفى ان لحاظ الطبيعة يتصور على وجوه «منها» لحاظها بما هي موجودة في الذهن* ومنها* لحاظها بما هي شيء فى حد ذاتها مع قطع النظر عن وجودها الذهني او الخارجي* ومنها* لحاظها بما هي خارجية بحيث لا يلتفت الى مغايرتها للخارج ولا يرى فى هذا اللحاظ التصوري إلا كونها عين الخارج ومتحدة معه وان كان اللاحظ بالنظر التصديقي يقطع بخلافه فيرى انها غير موجودة في الخارج وحينئذ نقول ان من الواضح انه ليس المقصود من الطبيعة عند القائل بتعلق الطلب بها هي الطبيعة بما هي موجودة في الذهن حيث انها بهذا الاعتبار مضافا الى انها كلي عقلي غير قابل للصدق على الخارج لا تقوم بها المصلحة ليتعلق بها الطلب فلا مجال لتوهم تعلق الطلب بها بهذا الاعتبار وكذلك ليس المقصود بها الطبيعة من حيث هي لوضوح انها بهذا الاعتبار ليست إلا هي فلا تكون ايضا موردا للمصلحة ليتعلق بها الطلب بل المقصود من ذلك هي الطبيعة بالاعتبار الثالث الذي به يرى عين الخارج (اذا عرفت ذلك) ظهر لك ان مركز النزاع فى ان معروض الطلب هي الطبيعة أو الوجود انما هي الطبيعة بالاعتبار الثالث فالقائل بتعلق الطلب بالطبيعة يدعى تعلقه بنفس الطبائع والعناوين بما انها ملحوظة خارجية لا بمنشإ انتزاعها وهو الوجود لا بدوا ولا سراية والقائل بالوجود يدعى عدم تعلقه إلا بالمعنون الخارجي الذي هو منشأ انتزاع العناوين والصور الذهنية.
(فاذا تبين محل النزاع) نقول ان الذى يقتضيه التحقيق هو تعلق الامر