الصفحه ٣٧٢ : لواجب آخر (وقد يورد عليه) بان الوجوب أن كان
عبارة عن تعلق الارادة التشريعية بالفعل وان لم يظهرها المريد
الصفحه ٢١٣ :
الارادة التكوينية
واما الارادة التشريعية فهي تابعة للمصلحة التي تنشأ منها فان كانت المصلحة لزومية
الصفحه ٣٣٩ :
مقدمات (الاولى) قد اشرنا الى ان حقيقة الحكم هي الارادة التشريعية التي يظهرها
المريد باحد مظهراتها من
الصفحه ٢٠٣ : وإلّا لزم امتناع العصيان لاستحالة تخلف مراده تعالى عن ارادته
انما نشأ من عدم تشخيص الارادة التشريعية عن
الصفحه ٢٧١ : المزبور (ومن الموارد الخاصة) مورد التقية والظاهر من اطلاق ادلتها كفاية
مطلق الاضطرار فى تشريع العمل على
الصفحه ٣٥٣ : مانع على
الفرض من تعلق الارادة التشريعية به فلا محالة تتعلق به الارادة لتمام المقتضي
وعدم المانع فاذا
الصفحه ٢٠٩ :
وعدم المانع من الفعلية فيرافقه الشرع ويوافقه في هذا التشريع إلّا انها قضية
مهملة لا يعلم اين تكون ومتى
الصفحه ٢١٠ :
ارادة المولى على
طبق المصلحة التي ادركها (وقد) يكون المانع مانعا عن اظهار الارادة التشريعية
الصفحه ٢٣٦ :
المزبور يلزم في
الارادة التشريعية كما لا يخفى (وفيه اولا) انه خلاف ما ذهب اليه المستشكل من
امكان
الصفحه ٢٦٦ :
يختاره المولى
منها
(ومما ذكرنا) يتضح
لك فساد ما يقال فى توجيه تشريع اعادة الصلاة جماعة بعد
الصفحه ٣٢٨ : تشريعى ليكون
التعليق عليها في ظاهر القضية محققا لدخلها وشرطيتها فلا فرق بين ان يصرح الشارع
بتعليق الحكم
الصفحه ٣٤٢ : عن الارادة
التشريعية التي اظهرها المريد بقوله او فعله كما سبق بيانه ولا ريب في ان مبادي
الارادة
الصفحه ٣٥٢ : تصور هذه المصلحة فى وجود ارادة ذيها في نفس المولى قبل تحقق القيد فلا
محالة تتحقق الارادة التشريعية فاذا
الصفحه ٣٥٥ : الارادة التشريعية وهي مثل
الارادة التكوينية إلا أن متعلق الاولى فعل الغير ومتعلق الثانية فعل المريد نفسه
الصفحه ٢٥٦ : باللابشرط القسمي وهي التي تكون مصداقا للماهية
المجردة المسماة بالكلى الطبيعي عند بعض وهذا المفهوم قابل لأن