الصفحه ٣٩٩ : استحال تعلق
التكوينية به استحال أن يكون متعلقا للتشريعية وهكذا كل ما يكون موردا للارادة
التكوينية عند
الصفحه ٢١٦ : على الاخبار بها
هو التسبيب الى وقوع الفعل وصدوره من المسند اليه في ظاهر الجملة فالارادة
التشريعية لم
الصفحه ٣٤٥ :
الخارج (ومنها) تصور كون اظهار هذه الارادة التشريعية لا مانع منه الى غير ذلك من
التصورات وعند اجتماعها في
الصفحه ٣٤٨ :
وشرحناه فيما سبق
وهو انه كما يمكن ان تتعلق الارادة التشريعية بفعل العبد على كل تقدير لكونه ذا
الصفحه ١٩٩ : ان الارادة التشريعية لا تتعلق إلا بالفعل المقدور للغير فينتج ضم
إحدى المقدمتين الى الاخرى ان التكاليف
الصفحه ٣٣٨ :
تكوينية كانت ام تشريعية وان وجده موافقا لغرضه على تقدير خاص تعلقت به ارادته
كذلك ثم ان ذلك التقدير الخاص
الصفحه ٢٠٦ : ليس في النفس عند الأمر بشيء غير الارادة ومباديها بنحو يكون ذلك
الغير هو مدلول الأمر وموضوعا لحكم العقل
الصفحه ٢٣٧ : للاطلاق من ناحية الامر المتعلق به لما ذكر ولكنه فيه مجال للاطلاق
والتقييد من حيث الارادة التشريعية التابعة
الصفحه ٢٨ : الوضع برزخا بين الجعل التكويني والجعل
التشريعي ومستند هذه الدعوى هو أنه لا ريب فى عدم مناسبة ذاتية بين
الصفحه ١٠٥ :
تلك المعاني
باسماء خاصة من عنده فتكون حقائق شرعية نعم اذا أمضى التسمية ايضا خرجت عن موضوع
البحث
الصفحه ٢٠٧ : دليلا عليها عند
القائل بالاتحّاد «واما ثانيا» فلانا لا نتعقل شيئا يحدث في النفس بعد حدوث
الارادة
الصفحه ٢١٢ : الوجوب وعدمها والظاهر انها ظاهرة
فى الوجوب عند عدم القرينة على خلافه بحيث لو كانت فى الكلام صيغ متعددة
الصفحه ٢٣٣ :
أو دعوة الامر في
متعلق شخصه شرطا أو شطرا وذلك يتوقف على تمهيد (مقدمة) وهي ان الارادات التشريعية
الصفحه ٢٩٠ : ء المأمور به وشرائطه عند
الاضطرار الى ترك بعضها وهذا ينافي كون المأتى به هو تمام الجامع المأمور به على
الصفحه ٣٥١ :
بطبعه يسمى معلقا
ويكون وجوبه فعليا قبل تحقق قيده عند من يرى جوازه وتستتبع فعليته النفسية فعلية