عليه يحقق الثمرة ويوجب ترتب الأثر العملي عليه على ما تقدم بيانه في تصوير الثمرة لهذه المسألة.
(الامر الثامن) لا ريب في عدم وجود اصل عملي فى هذه المسألة من الناحية الاصولية وهي جهة الملازمة لانها على تقدير تقررها في الواقع ونفس الامر ولو لم يتحقق طرفاها ليس لها حالة سابقة معلومة بل هي اما ثابتة ازلا او معدومة ازلا وعلى تقدير كونها تابعة في التقرر لتحقق طرفيها ليس لها حالة سابقة معلومة بمفاد ليس الناقصة كي تستصحب كما هو واضح واما حالتها السابقة بمفاد ليس التامة عند عدم تحقق طرفيها فلا اثر لاستصحابها لعدم كون وجوب المقدمة من آثار الملازمة (واما الجهة الفقهية لهذه المسألة) فالظاهر جريان استصحاب عدم وجوب المقدمة فيها لمعلومية عدم وجوبها في ظرف عدم وجوب ذيها فيستصحب (وقد اشكل) على اجراء الاصل المزبور بوجوه كلها مردودة «منها» ان وجوب المقدمة وعدمه لا أثر له عملا بعد حكم العقل بلزوم الاتيان بالمقدمة فى فرض وجوب ذيها فلا يجرى الاصل المزبور «وفيه» ان وجوب المقدمة وان لم يكن ذا اثر عملي بنفسه إلا ان ضمه الى كبريات أخر على ما تقدم يوجب ترتب الأثر عليه فلا مانع من جريان الاصل المزبور «ومنها» ان وجوب المقدمة ليس حكما مجعولا للشارع لانه من قبيل لوازم الماهية بالاضافة الى وجوب ذي المقدمة فالمجعول هو وجوب ذى المقدمة فقط كما انه ليس ذا أثر مجعول إذ ما يتوهم كونه أثرا له ليس باثر مضافا الى انه غير مهم ومن الواضح انه يعتبر فى جريان الاستصحاب أن يكون المستصحب حكما مجعولا أو موضوعا ذا حكم شرعي مجعول «ويرده» ان وجوب المقدمة له تحقق مستقل منحاز عن وجوب ذى المقدمة ونسبته اليه نسبة المعلول الى علته لا نسبة لوازم الماهية الى الماهية لان لازم الماهية ليس مجعولا مستقلا وانما هو مجعول بالعرض* مضافا* الى ترتب الأثر الشرعي عليه وهو ما تقدم من تطبيق الكبريات المنقحة فى محالها عليه* ومنها* انه يعتبر فى جريان الاستصحاب ان يكون التعبد الشرعي بالمستصحب او اثره ممكنا عقلا فى حد نفسه ومن الواضح انه على تقدير الملازمة بين وجوب ذي المقدمة ووجوب مقدمته لا يمكن التعبد الشرعي بعدم وجوب المقدمة فى فرض وجوب ذيها وحيث نشك في الملازمة