عليها هي الارادة ومن الواضح عدم امكان توجه الوجوب اليها لكونها غير اختيارية وإلا لزم التسلسل وهو باطل ولا فرق في ذلك بين القول بوجوب المقدمة بقيد الايصال كما ينسب الى الفصول والقول بوجوبها حين الايصال كما هو المختار وعليه فلا محالة يكون الغرض الداعي الى وجوب المقدمة هو حفظ وجود ذي المقدمة من جهة خاصة وذلك الغرض مترتب على وجود كل مقدمة بالاستقلال فلا وجه لتخصيص الوجوب بالحصة الخاصة من المقدمة (قلت) لا محيص عن الالتزام بان الغرض الموجب لالزام المولى بالمقدمة هو التوصل الى وجود ذى المقدمة في الخارج بعد فرض ان الداعي الى وجوبها ليس محبوبيتها النفسية وذلك يقتضي أن يتوجه الوجوب الناشئ عن ذلك الغرض الى مجموع المقدمات الدخيلة في تحصيله حتى الارادة المتعلقة بذي المقدمة وتوهم ان الارادة غير اختيارية في غير محله لما حققناه في محله من انها اختيارية ومستندة الى صفة الاختيار والشاهد لذلك وقوعها في حيز الأمر في جميع الأوامر التعبدية لان المطلوب فيها هو الفعل الارادي ولكن قد عرفت سابقا خروج الارادة عن دائرة الامر الغيري للزوم التهافت في لحاظ الآمر إلا انه لا مانع من توجه الوجوب الناشئ عن ذلك الغرض الى بقية المقدمات بقيد ايصالها الى الواجب المتوقف على تعلق الارادة به لان الارادة من الممكنات وان لم تكن اختيارية على الفرض أو غير قابلة للامر الغيري لما ذكرنا واذا صح توجه الوجوب الى مجموع المقدمات ما سوى الارادة بنحو التقيد بالايصال يصح توجيهه اليها بنحو أخذ الايصال ظرفا بالطريق الاولى ومحصل ذلك هو تعلق الارادة الغيرية من المولى بمجموع ما سوى الارادة من المقدمات في ظرف تحقق الارادة بنحو القضية الحينية.
(ان قلت) ما وجه العدول عن كون الواجب هو المقدمة الموصلة الى اختيار ان الواجب هو المقدمة في ظرف الايصال مع الاعتراف بان الغرض الداعي الى ايجاب المقدمات هو التوصل الى وجود ذي المقدمة ومع ما تقرر في محله من أن الجهات التعليلية في الاحكام العقلية جهات تقييدية فان ضم ذلك الى ما اعترفتم به ينتج اختصاص الوجوب بالمقدمة المعنونة بالايصال وما تقدم من محذور عدم ترتب الغرض المزبور على مجموع المقدمات لخروج الارادة عن دائرة الاختيار فهو