(ولا يخفى) ان هذا التقريب وان تم من ناحية اختصاص الوجوب الغيري بحال الايصال على نحو القضية الحينية لانحصار ملاك الوجوب بهذا الحال وهو حفظ وجود الواجب في الخارج (لكن) ما رتب عليه من تعلق أمر غيري واحد بمجموع المقدمات (غير تام) بل المتعلق بها اوامر متعددة مستقلة متلازمة الثبوت والسقوط لا انه أمر واحد منبسط على جميع تلك المقدمات نظير انبساط الوجوب على اجزاء الواجب (وذلك) لان التلازم في الثبوت والسقوط لا يقتضي وحدة الحكم بل هو لازم لوحدة الأمر الناشئة من وحدة الغرض ولفرض تلازم الاوامر المستقلة الناشئة من الأغراض المتلازمة وما نحن فيه من قبيل الثاني لان دخل كل مقدمة اعني به التقيد يكون مختلفا إذ قد يكون على نحو الاقتضاء وقد يكون على نحو الشرطية وقد يكون على نحو الاعداد فلا محالة تختلف انحاء التقيد بحيث لا ترجع الى نحو واحد (ولازم ذلك) أن ينشأ من الامر الضمني المتوجه الى كل واحد من التقيدات أمر غيري مستقل متوجه الى كل واحد من المقدمات وحيث ان الغرض المرتب على جميع تلك التقيدات على اختلاف اطوارها تحصيل وجود متعلق الامر فلا محالة تكون الأوامر الغيرية الناشئة من تلك الاوامر الضمنية ناقصة مرتبطة بحيث تكون متلازمة في الثبوت والسقوط (ويشهد) لذلك امكان الاتيان بكل مقدمة بقصد امرها الاستقلالي كالوضوء في باب الصلاة فلو كان الامر المتوجه الى المقدمة ضمنيا لما جاز ذلك لانه حينئذ يكون من صغريات التشريع (فاتضح) مما تقدم ان وجه عدم وجوب مطلق المقدمة هو قصور اقتضاء الوجوب لا ما توهم من ان محالية التقييد بالايصال تقتضي محالية الاطلاق كي يكون وجوب المقدمة مهملا من حيث الايصال وعدمه (وذلك لما قررناه) فى محله من ان الاطلاق التابع للتقييد امكانا وامتناعا هو الاطلاق اللحاظي واما الاطلاق الذاتي فلا يكون تابعا للتقييد فالسر في عدم وجوب مطلق المقدمة هو ما ذكرنا من قصور المقتضى وقد ظهر مما بينا ما فى كلام بعض الاعاظم (قده) فى المقام فراجع.
(ان قلت) لا يمكن أن يكون الغرض الداعي الى ايجاب المقدمات هو ما ذكرتموه من التوصل الى وجود ذي المقدمة في الخارج لان ذلك لا يترتب على وجود مجموع المقدمات فى غير الاسباب التوليدية اذ من جملة المقدمات التي يتوقف الواجب