يكون المقيد فى ذلك الفرض محتمل الفعلية «اما النحو الاول» فقد يتوهم عدم وجوب اتيان ما يحتمل كونه واجبا نفسيا او غيريا لجريان البراءة عن وجوبه للشك في وجوب ما يحتمل اشتراطه به فلا يعلم حينئذ بوجوبه على كل حال «ولكنه غير تام» لما قرر فى باب الاقل والاكثر من لزوم الاتيان بالاقل المعلوم وجريان البراءة في الزائد المشكوك مع أن وجوب الأقل مردد بين كونه نفسيا أو غيريا والمقام من هذا القبيل بلا فرق كما هو واضح «واما النحو الثاني» فلا يجب اتيان الواجب المردد وجوبه لعدم العلم بواجب فعلي على ذلك الفرض كما لا يخفى وما ذكرنا من التفصيل هو الظاهر من عبارة الكفاية (ولكن بعض الأعاظم قده) نسب اليه جريان البراءة فى النحو الاول واشكل عليه بما ذكرنا ولكنه ليس كذلك اذا الظاهر منه كما اشرنا اليه اختصاص البراءة بالنحو الثاني فراجع.
بقى فى المقام تنبيهان (الاول) فى أن الثواب هل هو كما يترتب على فعل الواجب النفسي يترتب على فعل الواجب الغيري او هو من آثار الأول وقبل تحقيق ما هو الحق ينبغي توضيح كون الثواب مطلقا هل هو بالاستحقاق أو بالتفضل لا يخفى أن المعروف عند المتكلمين هو الاول والمنقول عن الشيخ المفيد (قده) واتباعه هو الثاني (وربما يستدل للثاني) بان اطاعة المكلف لربه تعالى واجبة عليه بحكم العقل لان الانسان من اظهر مصاديق العبد لمولى الموالي تعالى وطاعة العبد لمولاه والالتزام بآداب العبودية من اظهر الواجبات العقلية التي يلزم بها العقل بلا عوض حفظا للنظام العام وليس المكلف اجيرا للمولى تعالى فى تكليفه بالعمل ليستحق عليه العوض بعد الفراغ من العمل المكلف به (ومن ذلك) يظهر حال تأثير التوبة فى سقوط العقاب الذي استحقه العاصي بعصيانه فانه ايضا بالتفضل لان العبد كما يجب عليه عقلا امتثال اوامر المولى ونواهيه كذلك يجب عليه العزم على عدم معصيته والندم على ما سبق منها (والتحقيق) هو ان يقال ان الاستحقاق المتنازع فيه (ان كان) المراد به هو ثبوت حق المكلف على الله تعالى بطاعته اياه كما يثبت حق لبعض المكلفين على بعض اذا أمره بعمل فعمله له ناويا به أخذ العوض منه فالحق مع النافي لان وجود المكلف وقدرته وتوفيقه للطاعة وجميع ما يستعد به لها هو من الله تعالى فكما لا يستحق العبد فى العرف والشرع عوضا واجرا على