الوجوب من النفسية والغيرية لان مفاد الهيئة معنى حرفى وهو جزئي غير قابل للاطلاق والتقييد ليصح التمسك باطلاقها (مدفوع) بما مر غير مرة من ان المعاني الحرفية ليست بجزئيات حقيقية بل هي معان كلية بالنحو الذي يليق بها ولا يستلزم استقلالها على ما تصورناه وصورناه ولو سلم ان معانيها جزئيات حقيقية لكان للتمسك باطلاقها الاحوالي مجال واسع «كما انه لا وجه للاشكال» على التمسك باطلاقها بان المعاني الحرفية وان كانت كلية إلا انها ملحوظة بتبع لحاظ متعلقاتها اعني المعاني الاسمية لكونها قد اتخذت آلة لملاحظة احوال المعاني الاسمية وما كان هذا شأنه فهو دائما مغفول عن ملاحظته بخصوصه وعليه فكيف يعقل توجه الاطلاق والتقييد اليه لاستلزامه الالتفات اليه بخصوصه فى حال كونه مغفولا عنه بخصوصه وهذا خلف «وذلك» لانا قد بينا فيما سبق ان المعاني الحرفية سواء كانت كلية أم جزئية ليست مغفولا عنها حين الاستعمال ولا ملحوظة تبعا لمتعلقاتها من المعاني الاسمية بنحو تبعية لحاظ الآلة لملاحظة ذي الآلة بل هي من جملة المعاني التي ينظر اليها بخصوصها في مقام الافادة والحكاية عنها ولكنها لقصور ذواتها عن الاستقلال حتى في مقام التصور والخيال امتنع تصورها ولحاظها بنفسها منفصلة عن متعلقاتها من المعاني الاسمية فاذا اريد الحكاية عنها وافادتها فلا بد من ملاحظتها فى ضمن ملاحظة متعلقاتها فهي بهذا المعنى من اللحاظ يقال انها غير مستقلة باللحاظ بل ملحوظة بتبع لحاظ متعلقاتها.
(هذا كله) فيما لو كان هناك اطلاق واما اذا لم يكن فلا محالة يكون المرجع هو الاصول العملية وهو يختلف باختلاف الموارد وبيان ذلك ان الشك في كون الواجب نفسيا او غيريا يمكن أن يقع على وجهين (الاول) ما اذا علم المكلف بفعلية الخطاب النفسي بالصلاة مثلا وشك بوجوب الطهارة لنفسها او لغيرها فالاصل يقضي بعدم اشتراط الواجب النفسي بالطهارة مثلا فيجوز الاتيان به بلا طهارة واما نفس الطهارة فيعلم بوجوبها فى ذلك الوقت على كل حال اما لنفسها او لغيرها (الثاني) ما اذا لم يعلم إلا وجوب ما يحتمل كونه نفسيا او غيريا مع احتمال ان يكون فى الواقع واجب آخر مقيد بما علم وجوبه في الجملة وهذا على نحوين (احدهما) انه على فرض احتمال كون المشكوك واجبا غيريا يكون المقيد واجبا فعليا (ثانيهما) ان