لا ينافي الاختيار بل تمسك لوجوبه بقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل (وذلك) لما عرفت من ان التعلم فى بعض الصور يكون من المقدمات المفوتة فيصح التمسك لوجوبه بقاعدة الامتناع بالاختيار على المشهور كما انه فى بعض الصور لا يكون من المقدمات المفوتة فلا يجب اصلا على المشهور ولا يكون حينئذ وجه للاستدلال على وجوبه بقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل ايضا.
(فى بيانه الواجب النفسى والغيري)
(الامر السادس) قد ينقسم الواجب الى نفسي وغيري والمشهور في تعريفهما هو ان الواجب النفسي ما وجب لا لواجب آخر والواجب الغيري ما وجب لواجب آخر (وقد يورد عليه) بان الوجوب أن كان عبارة عن تعلق الارادة التشريعية بالفعل وان لم يظهرها المريد بما يدل عليها من قول او فعل دخل في تعريف الغيري اكثر الواجبات النفسية لكون الارادة المتعلقة بها قد نشأت عن ارادة اخرى وهي ارادة تحصيل المصلحة التي تحصل بفعل الغير وان كان الوجوب عبارة عن الارادة التشريعية التي اظهرها المريد بما يدل عليها من قول او فعل خرج عن تعريف الواجب الغيري اكثر الواجبات الغيرية كسائر المقدمات التي لم ينص الشرع على وجوبها مع انهم يقولون بوجوبها الغيري (والجواب) انا نختار ان الوجوب هي الارادة التشريعية التي أظهرها المريد بقوله او فعله مطابقة أو التزاما وحينئذ يكون كل من التعريفين مطردا منعكسا لان الواجبات الغيرية التي لم ينص الشرع على وجوبها مطابقة قد نص على وجوبها الغيري التزاما بناء على الملازمة.
(ثم انه) اذا شك في واجب انه نفسي او غيري فان كان هناك اطلاق فمقتضى الاطلاق هو كون الوجوب نفسيا وذلك لان الوجوب النفسي مطلق من حيث التعلق بواجب آخر كما هو مقتضى تعريفه بخلاف الوجوب الغيري فانه مقيد بواجب آخر يتبعه في جميع شئونه كما هو مقتضى الملازمة فاطلاق الكاشف عن الوجوب اعني الارادة التشريعية يكشف عن عدم تعلق الارادة المزبورة بارادة اخرى وإلّا لزم بيان تعلقها وتقيدها بها لكون الارادة التشريعية الغيرية من شئون الارادة التشريعية النفسية (وتوهم) انه لا يمكن التمسك بالاطلاق لاثبات طور