ووجوب تحصيله اذا لم يكن حاصلا (قلت) نعم الامر كذلك مع عدم وجوب الوضوء بل عدم مشروعيته قبل الوقت ووجه جميع ذلك بالنظر الى ما قررناه قبلا واضح جدا فانا قد بينا ان وجوب الواجب المشروط على المختار متحقق قبل تحقق شرطه وعلى ذلك بنينا وجوب تحصيل المقدمات المفوتة تعيينا ووجوب غيرها تخييرا قبل تحقق شرط الوجوب النفسي ومن جملة المقدمات للوضوء الواجب بعد الوقت حفظ الماء اذا كان حاصلا ووجوب تحصيله اذا لم يكن حاصلا واما عدم وجوب الوضوء قبله فللدليل الدال على عدم اتصافه بالمصلحة الغيرية او بملاك المقدمية قبل الوقت ومعه كيف يعقل أن يتعلق الوجوب الغيري بما ليس مقدمة وانما يكون الوضوء مقدمة للصلاة بدخول وقتها فيتعلق الوجوب الغيري به فيه وهذا بخلاف حفظ الماء وتحصيله فان مقدمية ذلك للوضوء والواجب بعد الوقت غير مشروطة بالوقت مثلا لهذا يعلق به الوجوب الغيري قبله.
(هذا كله) فى المقدمات غير التعلم واما الكلام فيه فالتحقيق ان حاله حال سائر المقدمات الاخرى فتارة يكون من المقدمات المفوتة فيجب تعيينا واخرى يكون من المقدمات غير المفوتة فيجب تخييرا (بيان ذلك) ان ترك التعلم قبل الوقت اما ان يوجب الغفلة عن التكليف في ظرف امتثاله او لا يوجب (فعلى الاول) يكون ترك التعلم موجبا للعجز عن الامتثال فيكون التعلم من المقدمات المفوتة (وعلى الثاني) فاما ان نقول ان الشك في التكليف فى ظرف امتثاله بسبب ترك التعلم قبل الوقت يكون موردا للاحتياط فى حال امكانه مع القول بصحة الامتثال عن طريق الاحتياط حتى مع امكان الامتثال بغير طريقه فيكون التعلم من المقدمات غير المفوتة فيجب تخييرا واما ان قلنا بعدم صحة الامتثال بطريق الاحتياط او كان الاحتياط غير مقدور فيكون ترك التعلم موجبا للعجز عن الامتثال ويكون التعلم من المقدمات المفوتة وبالجملة التعلم اما أن ينحصر الامتثال به فيكون من المقدمات المفوتة فيجب تعيينا لفعلية وجوب ذي المقدمة على المختار ولقاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار على المشهور واما ان لا ينحصر الامتثال به فيجب تخييرا على المختار فقط (فاتضح) بذلك عدم ظهور وجه ما عن بعض الاعاظم (قده) من اختيار ان التعلم ليس من المقدمات المفوتة ولاجله لم يتمسك لوجوبه بقاعدة الامتناع بالاختيار