بانشائه الى ما يريده فعلا وان كان على تقدير.
(ثم ان استاذ الاساتذة قده) وان جعل الشرط في الواجب المشروط هو وجوده اللحاظي وهو يقتضي فعلية التكليف قبل فعلية الشرط في الخارج إلا انه وافق المشهور في الواجب المشروط المستفاد من القضايا الشرطية التي ظاهرها تعليق وجود الحكم في الخارج على وجود الشرط خارجا معللا ذلك بان التكليف وان كان واجدا لشرطه ومقتضيه حين الانشاء قبل وجود ذات الشرط في الخارج إلا انه يجوز ان ينفك المعلول عن علته لوجود مانعة وبما ان ظاهر القضية الشرطية يدل على تعليق وجود التكليف في الخارج على وجود ذات الشرط خارجا لزم الاخذ بظاهرها إذ لا مانع في مرحلة الثبوت كما بينا ولا قصور في مرحلة الاثبات كما هو ظاهر.
(وفيه) اولا ان المعلق عليه وجود التكليف خارجا حينئذ هو عدم المانع لا وجود الشرط وعليه يلزم المتكلم أن ينشئ خطابه هكذا اذا لم يكن كذا فافعل كذا (فان قلت) ما ذكرته مستقيم في الخطابات العرفية التي يمكن المكلف معرفة المانع فيصح للمولى العرفي ان ينشئها معلقة على عدم المانع فيقول اكرم زيدا اذا لم يتهاون بحقك واما التكاليف الشرعية المبنية على المصالح والمفاسد الخفية التي لا يهتدي اليها عامة الناس فلا يمكن تعليق التكاليف المنشأة بلحاظها على وجودها او عدمها نعم يمكن ان ينشئها الشارع معلقا لها على عناوين عرفية يلازم وجودها وجود تلك المصالح أو عدم تلك المفاسد فاذا علق خطابا على وجود أمر في الخارج وثبت بالدليل استحالة كونه بوجوده الخارجي شرطا لوجود الحكم فلا بد ان نصرف التعليق عن ظاهر القضية ونقول ان المعلق عليه فى الواقع هو عدم المانع وانما علق الحكم على العنوان الوجودي لملازمته لعدم المانع في الواقع وامكان اطلاع المكلف على هذا العنوان الوجودي دون عدم المانع (قلت) على هذا ثبت ان القضية الشرطية لا يمكن الاخذ بظاهرها كما هو مذهب المشهور بل لا بد من التصرف فيها اما بجعل الشرط قيدا للواجب فيكون المكلف به هو الفعل المقيد بوجود الشرط المعلق عليه التكليف فى ظاهر القضية الشرطية كما هو رأي العلامة الانصاري فيما نسب اليه (قده) واما بجعل الشرط قيدا للحكم بالطور الذي رأيناه